وعُفِيَ فِي غيرِ مَائِع ومطعومٍ عَن يَسِير دَم نَجس ونحوهِ من حيوان طَاهِر لا دَم سَبِيل إلا من حيضٍ، وَمَا لا نَفْسَ لَهُ سائلة، وقملٌ وبراغيثُ وبَعُوض وَنَحْوهَا، طاهرةٌ مُطْلَقًا ومائعٌ مُسكِرٌ، وَمَا لا يؤكَل من طَيْرٍ وبهائم مِمَّا فَوْقَ الهِرِّ خِلقَةً
****
ما يعفى عَنْهُ من النَّجَاسَة وَمَا لا يعفى عَنْهُ:
قَوْله: «وعُفِيَ فِي غيرِ مَائِع» النَّجَاسَة الَّتِي يُعفَى عَنْهَا ولا تحتاج إِلَى غَسْلٍ مِثْل: يَسِير الدَّم من الحَيَوَان الطَّاهِر فِي الحَيَاة؛ فإنه يُتسامح فيه، بِشَرْط أن لا يَكُون الدَّم فِي شَيْء مَائِع كما سَبَقَ أو مطعوم اختَلَطَت فيه نجاسةٌ ولو يسيرة، فإنه لا يُستَعمَل، فيُترَك الطَّعَام إِذا اختَلَطَ بِشَيْءٍ مِن النَّجَاسَة، ولو يسيرة؛ وَكَذَلِكَ المائع إِذا اختَلَطَ بِشَيْءٍ مِن النَّجَاسَة يُترَك استعماله؛ لأنه لا يمكن عَزْلُ النَّجَاسَة مِنْهُ.
قَوْله: «لا دَم سَبِيل إلا من حيضٍ» دَم سَبِيل: يَعْنِي خَارِج من السَّبِيل، وإن كَانَ يَسِيرًا، فَهَذَا لا يُعفَى عَنْهُ، وَإِذَا كَانَ دَم حيضٍ فإنه لاَ بُدَّ مِن غَسلِه كما فِي الحَدِيث.
حُكْمُ الميتة إِذا ماتت فِي المَاء وَمَا النجس من الحَيَوَان والطيور ونحو ذَلِكَ:
أولاً: «وَمَا لا نَفْسَ لَهُ سائلة» الميتة الَّتِي لَيْسَ فِيهَا دَم، وَهُوَ ما يُعبِّرون عَنْهُ بالنفس السَّائِلَة، مِثْل: الصراصير والجعلان والخنافس، فَإِذَا ماتَت فِي المَاء فإن المَاء لا يَنجُس.
ثَانِيًا: إِذا مَاتَ فِي المَاء ما لَهُ دَم فإنه يَنجُس كما لو ماتت الفأرة، أو طائر مَاتَ فِي المَاء القليل فإنه يَنجُس بِوُجُود هَذِهِ الميتة فيه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد