وإن
نَهَضَ عَن تشهُّدٍ أَوَّل ناسيًا لَزِمَ رُجُوعه وكُرِهَ إن اسْتَتَمَّ قَائِمًا،
وحَرُمَ وبَطَلَت إن شَرَعَ فِي القراءة لا إن نَسِيَ أو جَهِلَ، ويَتْبَعُ مأمومٌ
ويجب السُّجُود لِذَلِكَ مُطْلَقًا، ويَبْنِي عَلَى اليقين وَهُوَ الأقل مِن شَكٍّ
فِي رُكنٍ أو عَدَدٍ.
****
الحَالَة
الثَّانِيَة: إن لم يَذكُر إلا بَعْدَ أَن شَرَعَ فِي قراءة الرَّكْعَة الثَّانِيَة
فَإِنَّهَا تَبطُل الرَّكْعَة الأُولَى، وتَقُوم الثَّانِيَة مَقامَها، وَتَكُون
هِيَ الأُولَى، فيُكمِل صلاته ويَسجُد للسهو، وَهَذَا مَعْنى قَوْله:
«فَذَكَرَهُ بعد شروعه فِي قراءة ركعةٍ أُخْرَى بَطَلَت المتروك مِنْهَا،
وَصَارَت الَّتِي شَرَعَ فِي قراءتها مَكَانَهَا، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده،
وبعد سلامٍ فَكَتَرْكِ ركعةٍ»؛ لأنه بعد شروعه فِي قراءة الأُخْرَى لا يَرجِع
لتكميل الأُولَى؛ لأنه شَرَعَ فِي رُكنٍ.
مَن تَرَكَ واجبًا
من واجبات الصَّلاَة:
قَوْله: «وإن نَهَضَ عَن
تشهُّدٍ أَوَّل ناسيًا» فله ثَلاَث حالات:
الأُولَى: إِذا ذَكَرَهُ قبل
أن يَستَتِم قَائِمًا.
الثَّانِيَة: ذَكَرَهُ بعد
القيام وقبل الشُّرُوع فِي القراءة.
الثَّالِثَة: ذَكَرَهُ بعد
القيام وبعد الشُّرُوع فِي القراءة.
فَفِي الأُولَى: «لَزِمَ
رُجُوعه»؛ لأنه ما زَالَ لم يَدخل فِي الثَّانِيَة فلم يَفُت الجُلُوس، وفي
الثَّانِيَة: «وكُرِهَ إن اسْتَتَمَّ قَائِمًا» أَمَّا إِذَا لَمْ
يَذكُر إلا بَعْدَ أَن اسْتَتَمَّ قَائِمًا وقبل أن يَشرَع فِي القراءة فإنه
يُكرَه لَهُ الرُّجُوع؛ بل يَستمر ويَسجد للسهو، وَقَوْله: «وحَرُم
وبَطَلَت إن شَرَعَ فِي القراءة»؛ لأنه لا يَرجِع من رُكن إِلَى واجب، فإن
التَّشَهُّد الأَوَّل واجب، وقراءة الفَاتِحَة ركنٌ، وَقَد شَرَعَ فيه، فَلاَ
يَترُكُه ويَرجِع إِلَى واجب.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد