فصل
تَلزَمُ
الجُمُعَة كلَّ مُسْلِم مُكلَّفٍ ذَكَرٍ حُرٍّ مُستوطِنٍ ببناءٍ، ومن صلى الظّهْر
مِمَّن عَلَيْهِ الجُمُعَة قبل الإِمَام لم تَصحَّ، وإلا صحَّت، والأفضل بعده،
وحَرُم سَفَرُ من تَلزَمُه بعد الزَّوَال، وكُره قبله ما لم يأتِ بها فِي طَرِيقه،
أو يَخَفْ فَوْتَ رُفقةٍ.
****
صلاة الجُمُعَة:
صلاة الجُمُعَة صلاة عَظِيمَة يَجتمع لها أهل البَلَد فِي مَسْجِدٍ واحدٍ أو فِي مَسَاجِد حسب الحَاجَة ويتقدمها خطبتان، فَهِيَ صلاة عَظِيمَة، وَقَد جَاءَ فِي الحَدِيث: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ» ([1])، وجاء فِي الحَدِيث: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ» ([2])؛ لأن الحَسَنَة بعشر أمثالها، فالجمعة إِلَى الجُمُعَة سبعة أَيَّام وَزِيَادَة ثَلاَثَة أَيَّام تَفَضُّلٌ مِن الله، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ ثَلاَثًا تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ» ([3])، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» ([4])
([1])أخرجه: مسلم رقم (233).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد