×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وكُرِهَ قزعٌ، ونتفُ شَيبٍ، وثقبُ أُذُنِ صبيٍّ،

****

ما يُكره فِعلُه فِي المَظهَر:

وَقَوْله: «وكُرِه قزعٌ ونتفُ شيبٍ» هَذَا من أَحْكَام الشّعر، شعر الرَّأْس يُسَنُّ ترجيله وكده بالمشط، ودهنه حَتَّى يزول شعثه، وكُره أن يعبث به، وَذَلِكَ بحلق بَعْضه، فَهَذَا هُوَ القزع؛ لأن القزع فِي الأَصْل: هُوَ القطع من الغَمَام، فَإِذَا حَلَقَ بَعْض رأسه وتَرَكَ البَعْض صَارَ قزعًا، أي: قِطَعًا متفرقة، وَهَذَا من دأب النصارى، وَنَحْنُ مَنهِيُّون عَن التَّشَبُّه بهم، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ» ([1])، أَمَّا أن يَحلِق البَعْض ويَترُك البَعْض فَهَذَا هُوَ القزع المنهي عَنْهُ ([2])، وكُرِه نَتْفُ الشَّيْبِ؛ لأن الشَّيْبَ فِي الإِسْلاَم فضيلة، وجاء فِي الحَدِيث: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ» ([3])، ويُستَحَب أن يغيِّر لونه من البَيَاض إِلَى الحُمْرَة أو إِلَى لون آخر غير السَّوَاد؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَغَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» ([4]) فَلاَ يُصبَغ بالسواد الخَالِص، وَلَكِن يُصبَغ بالحناء أو بالكَتَم أو بالزعفران أو بما يُغيِّر لونه عَن البَيَاض، وإن تَرَكَهُ أَبْيَضَ فَلاَ بَأْسَ؛ لأن الصَّحَابَة كَانَ مِنْهُمْ من يَصبِغ وَمِنْهُم من يَترُك شَيْبَتَهُ ولا يَصبغُهُ فَدَلَّ عَلَى أن الأَمْر للاستحباب.

قَوْله: «وثَقْبُ أُذُنِ صبيٍّ» الثَّقْبُ: الخَرْقُ، أي: خَرْقُ «أُذُن الصَّبِيِّ» الذَّكَر؛ لأنه لا حَاجَة إِلَى ذَلِكَ، أَمَّا الأُنْثَى فتُثقَب أُذُنُهَا لأَِجْلِ الحُلِيِّ.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (4195)، وأحمد رقم (5615).

([2])أخرجه: البخاري رقم (5921)، ومسلم رقم (2120).

([3])أخرجه: الترمذي رقم (2821)، وابن ماجه رقم (3721)، وأحمد رقم (6989).

([4])أخرجه: مسلم رقم (2102).