×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

فتداوي المريض مُبَاح، إن فَعَلَهُ فَلاَ حَرَجَ وإن تَرَكَهُ فَلاَ إِثْمَ، ومِنَ العُلَمَاء من يرى أن التَّدَاوِي مستحَب، وَمِنْهُم من يرى أنه واجب، وَلَكِن الَّذِي عَلَيْهِ المَذْهَب أنه مُبَاح وَلَيْسَ بواجبٍ ولا مستحَب، ويكون العلاج بِالأَدْوِيَةِ المباحة الَّتِي يعرفها الأَطِبَّاء، ويكون بالرقية بِالقُرْآنِ والأدعية الشَّرْعِيَّة، ولا يَكُون بما حَرَّمَ الله من الشِّرْك والذبح لغير الله، والذهاب إِلَى الكهان والسحرة المشعوذين، والتداوي بالمواد المُحَرَّمَة كَالخَمْرِ أو غَيرهَا لا يَجُوز؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»، قَالَ ابْن مَسْعُود رضي الله عنه: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» رَوَاهُ البُخَارِيّ ([1])، ويُروى مرفوعًا إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ([2])، فَلاَ يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالأَدْوِيَةِ المُحرمَة، وَأَشَدّهَا الذَّهَاب إِلَى السَّحَرَة والكُهَّان والمشعوِذِين والمنجِّمِين، الَّذِينَ يأمرونه بالشرك بالله بأن يَذبح لغير الله، أو يستغيث بِغَيْر الله، أو يَذهَب إِلَى قبور الأَوْلِيَاء ويَطلُب من الموتى أن يَشْفُوا مَرِيضَه، كل هَذَا شِرْكٌ بالله عز وجل، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ» ([3])، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم » ([4])، ويُشرَع فِي حَقّ المريض أن تَعُودَه وتَزُورَه، وتَدْعُو لَهُ بالشفاء وتُوَسِّعَ عَلَيْهِ الحَالَ، وتقول لَهُ: أَنْت الآنَ أَحْسَنُ مِمَّا سَبَقَ، وتَحُثُّهُ عَلَى الصَّبْر والاحتساب، وَلَكِن لا تُطِلِ الجُلُوسَ عِنْدَهُ؛ لأن هَذَا يَشُقُّ عَلَيْهِ


الشرح

([1])أخرجه: البخاري (7/ 110) تعليقًا.

([2])أخرجه: ابن حبان رقم (1391)، وأبو يعلى رقم (6966)، والطبراني في الكبير رقم (749).

([3])أخرجه: الطبراني في الكبير رقم (355).

([4])أخرجه: أحمد رقم (9536)، والحاكم رقم (15)، والبيهقي رقم (16496).