الثَّالِث:
سَتْرُ العَوْرَة، ويجب حَتَّى خارجها، وفي خلوةٍ، وفي ظُلْمَة بما لا يصف
البَشْرَة. وعورة رَجُل وحُرَّة مراهِقة وأَمَةٍ ما بَين سُرَّة وركبة، وَابْن
سَبْعٍ إِلَى عَشْرٍ الفَرْجَان، وكل الحرَّة عَوْرَة إلا وَجْهَهَا فِي
الصَّلاَة.
****
متى يُعذَر فِي سَرْدِ الصَّلَوَات الفوائت أو
الترتيب بينها:
أولاً: «ما لم يتضرر»
بأن تَكُون الصَّلَوَات كَثِيرَة، وَإِذَا صلاها جَمِيعًا فِي آنٍ واحدٍ تَفُوت
عَلَيْهِ مَصالِحُه الَّتِي لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهَا، فإنه يصلي ما تَيَسَّرَ لَهُ
من الفوائت، ثُمَّ إِذا فَرَغَ من حاجته يُكمِل البَاقِي مِنْهَا.
ثَانِيًا: «أو يَنْسَ»
أي: أو ينسى الترتيب، مثلاً: لو صلى العشَاء وَهُوَ ناسٍ أنه ما صلى المَغْرِب
ثُمَّ ذَكَرَ بعدما فَرَغَ من صلاة العشَاء، فإنه يصلي المَغْرِب فَقَط.
ثَالِثًا: «أو يَخْشَ
فَوْتَ حاضرةٍ» بأن ضَاق الوقت عَن الصَّلاَة الحاضرة، فإنه يصلي الحاضرة
لِيُدْرِك وَقْتَهَا، ثُمَّ يصلي الفائتة بعدها.
رابعًا: «أو اختيارها»
أي: ضَاق وقت الاِخْتِيَار للعصر أو للعشاء، فإنه يصلي الحاضرة، ثُمَّ يصلي
الفائتة؛ محافَظَةً عَلَى وقت الاِخْتِيَار.
قَوْله: «الثَّالِث:
سَتْرُ العَوْرَة» أي: الثَّالِث من شُرُوط صِحَّة الصَّلاَة: سَتْرُ
العَوْرَة بما يغطيها عَن الأَنْظَار؛ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿يَٰبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ﴾ [الأعراف: 31]، أي: استروا عوراتكم عِنْدَ كل صلاة، فالزينة
الواجبة هِيَ سترُ العَوْرَة، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا من التَّجَمُّل بِالثِّيَابِ
فَهُوَ مُستحَب.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد