ولا
تصح بلا عُذْرٍ فِي مَقبَرَةٍ وخلاءٍ وحمَّامٍ وأعطانِ إِبِلٍ ومجزرة ومَزبَلَةٍ
وقارعة طَرِيقٍ ولا فِي أَسطِحَتِها.
****
لَكِن يَتيَمَّم
لَهُمَا؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التَّغَابُن: 16]، أَمَّا إِذا
غَطَّاهُمَا اللَّحْمُ فَلاَ إِشْكَالَ؛ لأَِنَّهُمَا مَسْتُورَانِ باللَّحْمِ.
المَوَاضِعُ الَّتِي
لا تَصِحُّ الصَّلاَة فِيهَا:
أولاً: «مقبرة»
فَلاَ تجوز الصَّلاَة فِي المقبرة، سَوَاء فريضة أو نافلة؛ لنهي النَّبِيّ صلى
الله عليه وسلم عَن اتخاذ القبور مَسَاجِد؛ لأن هَذَا وسيلة إِلَى الشِّرْك، فلو
صلَّى فِي مقبرة، أو صلى عِنْدَ قبر واحد فصلاته بَاطِلَة؛ لأَِنَّهَا صلاة
مَنْهِيٌّ عَنْهَا وَالنَّهْي يَقْتَضِي الفَسَادَ، ويُستَثنَى صلاة الجِنَازَة
فِي المقبرة، فَإِذَا لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا وحَضَرَت لِلدَّفْنِ صَلَّى
عَلَيْهَا فِي المقبرة، أو يُصلِّي عَلَى القبر بعد الدَّفْن؛ لأن الرَّسُول صلى
الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بعد دَفنِهِ، لَمَّا فَاتَهُ الصَّلاَة
عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّفْن ([1]).
المَوْضِع الثَّانِي: لا تصحُّ
الصَّلاَة فِي مَوْضِع «خلاء» وَهُوَ محل قَضَاء الحَاجَة، وأيضًا يُنهَى
عَن ذِكْرِ الله فِي محل قَضَاء الحَاجَة.
المَوْضِع
الثَّالِث: «وحَمَّامٍ»، الحمَّام مَوْضِع التَّحَمُّمِ وَهُوَ الاِغْتِسَال
بالماء الحَارِّ، كَانُوا يتخذون الحَمامَات فِي المُدُن للعلاج من أوجاع
المَفاصِل وغير ذَلِكَ، فَلاَ تصح الصَّلاَة فِيهَا للنهي عَن ذَلِكَ؛ ولأنها مظنة
كَشْفِ العَوْرَات.
المَوْضِع الرَّابِع: «وأعطان إِبِل» وَهِيَ: الأَمْكِنَة الَّتِي تجتمع فِيهَا الإِبِل بعد الشُّرْب أو تبيت فِيهَا فقد صَحَّ عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عَن
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد