×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

الحَالَة الأُولَى: فِي أَذَان الفَجْر، يَجُوز أنه يؤذِّن لَهُ قبل الوقت، لَكِن لاَ بُدَّ من أَذَان آخَرَ عَلَى الوقت، والأذان الأَوَّل لِيَتَهَيَّأَ النَّاسُ، فالذين يتهجدون يَنهُون تَهَجُّدَهم بالوتر، والنائمون يَستَيقِظُون إِذا سَمِعُوا الأَذَانَ الأَوَّلَ، والأذان الثَّانِي لِدُخُول الوقت، فيُشترَط لمن يُؤذِّن أوَّلاً أن يَكُون هُنَاك أَذَانٌ آخَرُ؛ لئلا يَغُرَّ النَّاسَ، والأذان الأَوَّل لا يُقَال فيه: الصَّلاَة خيرٌ من النوم، وَإِنَّمَا هَذِهِ الجُمْلَة تقال فِي الأَذَان الثَّانِي فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَذَان الأَوَّل، وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» ([1])، وَكَانَ لَهُ صلى الله عليه وسلم مؤذِّنَان أَحَدُهُمَا: بِلاَلٌ رضي الله عنه، وَالثَّانِي: ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.

الحَالَة الثَّانِيَة: فِي أَذَان الجُمُعَة، فيُستَحَبُّ لها الأَذَان الأَوَّلُ لِيَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِحُضُورِهَا.

ما يُسَنُّ فِي المؤذِّن:

أولاً: «كَوْنه صَيِّتًا» أي: مرتَفِع الصَّوْت، فإن كَانَ منخَفِض الصَّوْت فإنه لا ينبغي جَعْلُه مؤذِّنًا؛ لأن النَّاس لا يَسمَعُون صوته فيَفُوت الغَرَض من الأَذَان؛ ولأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لعَبْد اللهِ بْن زَيْد الَّذِي رأى الأَذَان فِي المنام، وَأَخْبَر به النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ،


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (617)، ومسلم رقم (1092).