وفَرْضُ
قَرِيبٍ مِنْهَا إصابة عَينِهَا، وبعيدٍ جِهَتها، ويَعمل وُجُوبًا بِخَبَرِ ثِقَةٍ
بيقينٍ، وبمحاريب المُسْلِمِينَ، وإن اشتَبَهَت فِي السَّفَر اجْتَهَدَ عارفٌ
بأدلتها، وقَلَّدَ غَيره إن صلى بلا أَحَدهمَا مَعَ «القُدْرَة» قضى مُطْلَقًا.
****
قَوْله: «ولا
تصح» أي: الصَّلاَة «بدونه» أي: بدون استقبال القبلة إلا فِي
حالتين:
الحَالَة الأُولَى: «إلا لعاجز»
كالمربوط والمأسور والمريض الَّذِي لا يستطيع أن يَستَقبِل القِبلة، فهؤلاء
معذورون يُصَلُّون إِلَى الجِهَة الَّتِي يَقدِرُون عَلَى استقبالها، ولو إِلَى
غير القبلة ولا يَترُكُون الصَّلاَة؛ لأن هَذَا شرطٌ عُجِزَ عَنْهُ، وَمَا عُجِزَ
عَنْهُ يَسقُطُ.
الحَالَة
الثَّانِيَة: «ومتنفل فِي سفرٍ مُبَاح» إِذا كَانَ مُسَافِرًا يَسِير فِي
الطَّرِيق وَيُرِيد أن يتنفل فَلاَ بَأْسَ أن يُصَلِّيَ إِلَى الجِهَة الَّتِي
يَقصِدُها؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرِهِ يَتهَجَّد بالليل
عَلَى راحلته أينما تَوجَّهَت به صلى الله عليه وسلم ([1]) وَذَلِكَ لتمكين
المسلِم مِن فِعْلِ الخَيْر؛ ولئلا يتعطل عَن مواصلة سَفَرِهِ.
وَقَوْله: «ومتنفل فِي
سفرٍ» يَخرُج المتنفل الَّذِي لَيْسَ فِي سفرٍ فَلاَ تصح نافلته إلا
بِاسْتِقْبَال القِبلة.
المراد
بِاسْتِقْبَال القبلة:
المصَلِّي لَهُ حالتان: حالة يرى فِيهَا الكَعْبَة، وحالة لا يراها، فمن كَانَ يراها، فَلاَ بُدَّ أن يتجه إِلَيْهَا، ويجعلها أمامه، وَلِهَذَا قَالَ: «وفَرْضُ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد