ويَحرُم
تأخيرها إِلَى وقت الضَّرُورَة إلا مِمَّن لَهُ الجمع بِنِيَّتِهِ، ومشتغِل
بِشَرْطٍ لها يَحصُل قريبًا، وجاحدها كافرٌ.
****
قَوْله: «ويَحرُمُ تأخيرها إِلَى
وقت الضَّرُورَة» أي فِيمَا لَهُ وَقْتُ اخْتِيَار وَوَقْتُ ضَرُورَة، وهما
صلاة العَصْر وصلاة العشَاء.
قَوْله: «إلا مِمَّن
لَهُ الجمع بِنِيَّتِهِ» أي: يَجُوز تَأْخِير الصَّلاَة عَن وقتها فِي حالتين:
الأُولَى: لمن يُبَاح لَهُ
الجمع، وَهُوَ المُسَافِر أو المريض، وَكَذَلِكَ الجمع بَين العِشَاءَيْنِ فِي
حالة المطر، فَفِي هَذِهِ الحَالَة يَجُوز تَقْدِيم المتأخرة وصلاتها مَعَ
الأُولَى، أو تَأْخِير الأُولَى وصلاتها مَعَ الأَخِيرَة بِنِيَّة الجمع؛ من أجل
العُذْر، أَمَّا بدون عُذْرٍ فَلاَ يَجُوزُ الجمع، وتُصَلَّى كل صلاة فِي وقتها.
الحَالَة
الثَّانِيَة: الَّتِي يَجُوز فِيهَا تَأْخِير الصَّلاَة عَن وقتها بَيَّنَهَا
بِقَوْلِهِ: «ومُشتغلٌ بِشَرْط لها يحصلُ قريبًا» أي: إِذا جَاءَ عَلَيْهِ
آخر الوقت وَلَكِنَّهُ يشتغل بتحصيل شرط الصَّلاَة، إمَّا مَاء يتوضأ به وَلَمْ
يحصل عَلَى المَاء، فينتظر حَتَّى يحصل عَلَى المَاء ولو خَرَجَ الوقت؛ لأن
الطَّهَارَة بالماء شرطٌ من شُرُوط صِحَّة الصَّلاَة، وَهُوَ يشتغل بِذَلِكَ
فينتظر حَتَّى يحصل عَلَى المَاء، ولو خَرَجَ الوقت.
بِشَرْط أن: «يحصل الشَّرْط
قريبًا» فإن كَانَ سيتأخر تحصيله، فَلاَ يُؤَخِّر الصَّلاَة عَن وقتها، بل
يصلِّي بالتيمم، هَذَا قَوْل، وَالقَوْل الثَّانِي أنه يصلي بالتيمم فِي الحالتين،
ولا يؤخِّر الصَّلاَة عَن وقتها.
قَوْله: «وجاحدها» أي جاحد وُجُوب الصَّلاَة. «كافرٌ» بِالإِجْمَاعِ؛ لأنه مُكذِّب لله ورسوله، ولِمَا عُلِمَ من الدِّين بِالضَّرُورَةِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد