سُعال أو عطاس أو شَيْءٌ ضروريٌّ فَلاَ بَأْسَ،
أَمَّا إِذا تأخَّرَ بأن فَصَلَ بَين جُمَلِ الأَذَان من غير عُذْرٍ فَصْلاً
طَوِيلاً فإنه لا يَصِحّ؛ لأنه وَرَدَ مرتَّبًا متواليًا.
الشَّرْط الثَّالِث: أن يَكُون «منويًّا»؛
لأن الأَذَان عبَادَة، وَقَد قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1]) فلو أَتَى
بِأَلْفَاظ الأَذَان رافعًا صوته، وَهُوَ لا يَقصِد الأَذَانَ إِنَّمَا يُرِيد أن
يَتَعَلَّمها أو يُعلِّمها غَيْرَه ولا يَقصِد الأَذَانَ لم يُجزِئْ.
الشَّرْط الرَّابِع
والخامس: أن يَكُون الأَذَان: «مِن ذَكَرٍ مميِّزٍ» فيُشتَرَط لصحة الأَذَان
أن يَكُون المؤذِّن ذَكَرًا؛ لأنه سَبَقَ أن المَرْأَة لا يُشرَع لها الأَذَان، «مميزٍ»
فَإِذَا كَانَ الصَّبِيّ مميِّزًا صَحَّ أَذَانُه؛ لأنه تَصِحُّ مِنْهُ
العِبَادَة، فَيَصِحُّ مِنْهُ الأَذَان، أَمَّا مَن دُونَ التَّمْيِيز فَلاَ
يَصِحُّ أَذَانُهُ.
الشَّرْط السَّادِس: أن يَكُون الأَذَان
مِن «عَدْلٍ ولو ظَاهِرًا» يَخرُج الفاسق فَلاَ يَصِحُّ أَذَانه؛ لأن
الأَذَان إعلام بِدُخُول الوقت، وَهُوَ خَبَرٌ، ويُشتَرَط فِي المُخبِرِ أن يَكُون
عَدْلاً، قَالَ الله: عز وجل ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ
فَتَبَيَّنُوٓاْ﴾ [الحجرات: 6] فالفاسق غير عَدْلٍ، فَلاَ يَصِحّ أَذَانه؛ لأنه مؤتَمَن عَلَى دُخُول
الوقت، وَقَوْله: «ولو ظَاهِرًا» يَعْنِي: يكفي الاِعْتِمَاد عَلَى
الظَّاهِر فِي عدالته؛ لأننا لا نَعلَم البَاطِن.
الشَّرْط السَّابِع: أن يَكُون الأَذَان «بعد الوقت لغير فجرٍ» فلو أَذَّنَ قَبْلَ دُخُول الوقت لم يَصِحّ إلا فِي حالتين:
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد