×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وتجوز صلاة الخَوْف بِأَيّ صِفَة صَحَّت عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وصَحَّت عَن سِتَّة أَوجُهٍ، وسُنَّ فِيهَا حَمْلُ سِلاَح غير مُثقلٍ.

****

قَوْله: «ويَبطل جَمْع تَقْدِيم براتبةٍ بينهما» جَمْع التَّقْدِيم يُشترط لصحته الموالاة بَين الصَّلاَتَيْنِ بِحَيْثُ إِذا صلَّى الأُولَى يصلِّي الثَّانِيَة مباشرة؛ لأن هَذَا مَعْنى الجمع فَإِذَا فصل بينهما بصلاة راتبة فإنه لا يَصِحّ الجمع لعدم الموالاة؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لما وَصَلُوا إِلَى مزدلفة صلى بهم المغرب ثُمَّ حَطُّوا رِحَالهم بعد المَغْرِب ثُمَّ صلَّى بهم العشَاء ([1])، فَإِذَا كَانَ الفاصل بينهما يَسِيرًا فَلاَ بَأْسَ.

وَكَذَلِكَ لا يَصِحّ الجمع إِذا حَصَلَ: «تَفْرِيق بِأَكْثَر من وضوءٍ خفيفٍ وإقامةٍ» الصَّلاَة، فيتلخص أن الجمع بَين الصَّلاَتَيْنِ لا يَصِحّ إِذا فُصِلَ بينهما بصلاة راتبةٍ أو فُصِلَ بينهما بِأَكْثَر من وضوء وإقامة الصَّلاَة.

تنبيه: بَعْض أَئِمَّة المَسَاجِد يَقُول نَجمع إِحْيَاء لِلسُّنة، وَهَذَا خَطَأ؛ لأن الجمع يُبَاح لِلْحَاجَةِ لا من أجل أنه سُنَّة.

النَّوْع الثَّالِث من صلاة أهل الأعذار: صلاة الخَائِف، فإنه يصلي صلاة الخَوْف عَلَى إِحْدَى الصِّفَات الواردة عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ [النساء: 102] إِلَى آخر الآيَة، وَقَالَ سبحانه وتعالى فِي سُورَة البَقَرَة: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ [البقرة: 238، 239]، فالخوف عَلَى قِسْمَيْنِ: خوف غير شديد،


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (139).