ويُسَنُّ
جَهْرُ إمام بقراءة صُبحٍ وجمعة وعيدٍ وكسوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ، وأُولَيَيْ مَغْرِبٍ
وعِشَاءٍ، ويُكرَه لمأموم، ويُخيَّر منفردٌ ونحوه، ثُمَّ يقرأ بعدها سُورَة فِي
الصُّبْح من طِوال المُفَصَّل وَالمَغْرِب من قِصَارِه، والباقي من أوساطه.
****
قَوْله: «يَجهَر بها
إمامٌ ومأمومٌ معًا فِي جهرية» أَمَّا فِي السِّريَّة فيُسِرُّ بها الإِمَام
وَالمَأْمُوم.
قَوْله: «وغيرهما فِيمَا
يُجهَر فيه» أي: ويَجهَر بالتأمين غير الإِمَام وَالمَأْمُوم فِيمَا يُجهَر
فيه بالفاتحة من الصَّلَوَات، وَهُوَ المنفَرِد، وَمَا لا يُجهَر فيه قَوْلهَا
سِرًّا.
الصَّلَوَات
الجَهْرِيَّة هِيَ الَّتِي يُجهَر فِيهَا بالقراءة، وَهِيَ صلاة اللَّيْل من
الفرائض، وَهِيَ صلاة المَغْرِب وصلاة العشَاء وصلاة الفَجْر، ويتأكد هَذَا فِي
حَقّ الإِمَام؛ من أجل أن يُسمِع المأمومين؛ وَكَذَلِكَ صلاة التَّهَجُّد بالليل
يُستَحَب أنه يَجهَر إِذَا لَمْ يُؤْذِ أحدًا؛ لأن اللَّيْل محل الجَهْر، وَأَمَّا
فِي النهار فالأفضل الإسْرَار فِي القراءة فِي الصَّلاَة، إلا فِي صلاة الجُمُعَة،
وصلاة العِيد، وصلاة الاِسْتِسْقَاء، وصلاة الكسوف، فَهَذِهِ يَجهَر فِيهَا
بِالنَّهَارِ؛ لورود السُّنة بِذَلِكَ.
قَوْله: «ويُكرَه
لمأموم» يُكره الجَهْر لمأموم؛ لأنه يشوِّش عَلَى الإِمَام، ويشوِّش عَلَى من
بجانبه، فيَقرَأ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نفسه بِقَدْرِ ما يُسمِع نفسه.
قَوْله: «ويُخيَّر منفردٌ ونحوه» وَأَمَّا المنفرد فيُخيَّر بَين الجَهْر وَالإسْرَار، «ونحوه» يَعْنِي: القَائِم لقضاء ما فاته.
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد