قَوْله: «والنقاء زمنه
طُهرٌ يُكرَه الوَطْء فيه» أي: لو أنه تَقطَّعَ دَم النفاس خلال
الأَرْبَعِينَ، فَإِنَّهَا تَغتَسِل وتصلِّي فَإِذَا عَاد فَإِنَّهَا تجلس، حَتَّى
تُكمِل الأَرْبَعِينَ، ويُكرَه أن يَطَأَهَا زَوْجُهَا فِي حالة الانقطاع خَشْيَة
أن يَعُود الدَّمُ.
قَوْله: «وَهُوَ كحيضٍ
فِي أحكامه غير عِدةٍ وبلوغٍ» أي أَحْكَام النفاس أَحْكَام الحيض فِيمَا
يَحرُم وفيما يُبَاح، فَهُوَ كالحيضِ فِي جَمِيع أحكامه، سوى العدَّة، فالنفاس لا
يعتبر من القروء الثَّلاَثَة الَّتِي هِيَ مُدَّة العدَّة، فلو طَلَّقَهَا وَهِيَ
نُفَسَاءَ فَلاَ بُدَّ أن تأتي عَلَيْهَا ثَلاَث حِيَضٍ بعد النفاس لِتَخرُجَ بها
من العِدَّة.
قَوْله: «وبلوغٍ»
أي: لا يُعتَبَر النفاس من عَلاَمَات البُلُوغ؛ لأن حَمْلَهَا قبله علامة عَلَى
البُلُوغ؛ لأن الحَمْل لا يَحصُل إلا من إنزال مِنْهَا، وَهُوَ علامة البُلُوغ.
*****
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد