وسُنَّ
وقوف المأمومين خَلْفَ الإِمَام، والواحد عَن يَمِينه وُجُوبًا، وَالمَرْأَة
خَلْفَهُ، ومَن صَلَّى عَن يسار الإِمَام مَعَ خُلُوِّ يَمِينه، أو فَذًّا ركعة،
لم تصح صلاته، فإن جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ صَحَّت القدوة مُطْلَقًا، بِشَرْط العِلْم
بانتقالات الإِمَام، وإلا شرط رُؤْيَة الإِمَام أو من وراءه أَيْضًا، ولو فِي
بَعْضهَا، وكره علو إمام عَلَى مأموم ذِرَاعًا فأكثر، وصلاته فِي محراب يمنع
مشاهدته، وتطوعه مَوْضِع المكتوبة، وإطالته الاِسْتِقْبَال بعد السَّلاَم، ووقوف
مأموم بَين سوار، تقطع الصُّفُوف عرفًا إلا لِحَاجَةٍ فِي الكل، وحضور مَسْجِد
وَجَمَاعَة لمن رائحته كريهة من بصل أو غَيره.
****
بَيَان الأَحْكَام المتعلقة بصلاة الجَمَاعَة:
أولاً: «سُنَّ وقوف
المأمومين خلف الإِمَام» السُّنة أن يَكُون الإِمَام متقدِّمًا، ويكون
المَأْمُومُونَ خلْفه إِذا كَانُوا اثْنَيْنِ فأكثر، وَهَذَا غَالِب أفعال
الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يَكُون الإِمَام فِي وسطهم ويكونون عَن
يَمِينه وشماله، أو عَن يَمِينه فَقَط، خصوصًا إِذا ضَاق المَكَان وَلَيْسَ هُنَاك
مجال ليتقدم الإِمَام، فيُصَلُّون صفًّا وَاحِدًا ويكون الإِمَام فِي وسطهم أو
يكونون كلهم عَن يَمِينه.
ثَانِيًا: «والواحد عَن يَمِينه وُجُوبًا»، أَمَّا إِذا كَانُوا اثْنَيْنِ فقط فإنه يَكُون المأموم عَن يَمِين الإِمَام وُجُوبًا؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قام يصلِّي من اللَّيْل وَكَان عِنْدَهُ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما وَهُوَ صَغِير، فقام ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما وتَوَضَّأَ كما تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَ وكَبَّرَ، عَن يَسَارِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فأدَارَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وجَعَلَهُ عَن يَمِينه ([1]).
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد