×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

ويجب ختان ذَكَرٍ وأنثى بُعَيْدَ بُلُوغٍ مِن أَمْنِ الضَّرَرِ، ويُسَنُّ قَبْلَهُ، ويُكرَهُ سابع ولادته ومنها إِلَيْهِ».

****

حُكْمُ الخِتَان:

قَوْله: «وَيَجِبُ ختان ذَكَرٍ وأنثى بُعَيْدَ بُلُوغ مَعَ أَمْنِ الضَّرَر» الخِتَان من خصال الفِطْرَة ومن سنن الأَنْبِيَاء، وَهُوَ إِزَالَة القلفة الَّتِي عَلَى الذَّكَر؛ لأن الغَالِب أن المولود يُولَد أَقْلَفَ غير مختون، فيُستَحَب المبادَرة بختانه، وَإِذَا بَلَغَ وَجَبَ عَلَيْهِ الخِتَان، وَلاَ يَجُوز أن تَبْقَى هَذِهِ القلفة؛ لأن فِيهَا مضارًّا صحية؛ لأَِنَّهَا تتراكم الأوساخ تَحْتَ القلفة، وأيضًا هَذِهِ القلفة تَحُول دون وصول المَاء إِلَى ما تَحْتهَا، فَفِي بَقَاء هَذِهِ القلفة أضرار صحية وأضرار دينية؛ فَلِذَلِكَ يَجِب الخِتَان عِنْدَ البُلُوغ، والمستَحَب أن يُبادَر به قبل البُلُوغ، هَذَا بِالنِّسْبَةِ للذَّكَر.

أَمَّا الأُنْثَى فيُستَحَب ختانها أَيْضًا وَهُوَ ما يُسَمَّى بالخفاض، وَذَلِكَ بأن تُقطَع الجلدة الَّتِي فِي أعلى فَرْجِهَا؛ وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» ([1]). أي: ختان الذَّكَر وختان الأُنْثَى، فَدَلَّ عَلَى أن الأُنْثَى تُختَن، وَلَكِن ختانها يَختلف عَن ختان الذَّكر، فختان الذَّكر واجبٌ وختان الأُنْثَى مُستَحَب، وختانها يُقلِّل الشَّهْوَة؛ لأَِنَّهَا لو بَقِيَت هَذِهِ الجلدة فَإِنَّهَا تَكُون عِنْدَهَا شَهْوَة قوية، فَإِذَا خُفِضَت انخفَضَت الشَّهْوَة عِنْدَهَا، لَكِنَّهَا لا تُستأصَل؛ لأَِنَّهَا لو استُؤصِلَت فَقَدَت الشَّهْوَة، فَلاَ تُترَك ولا تُزَال بالكلية؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم للخاتنة: «اخْفِضِي وَلاَ تَنْهَكِي» ([2])، يَعْنِي: لا تُزِيلِي كل الجلدة. 


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (349)، وابن ماجه رقم (608).

([2])أخرجه: الحاكم رقم (6236)، والطبراني في الكبير رقم (8137)، والبيهقي رقم (17561).