فصل
وَإِذَا
أَخَذَ فِي غَسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَهُ، وسُنَّ سَتْرُ كُلِّهِ عَن العُيُون، وكره
حضور غير مُعِينٍ، ثُمَّ نوى وسمى، وهما كفي غسل حي، ثُمَّ يرفع رأس غير حاملٍ
إِلَى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق، ويكثر المَاء حِينَئِذٍ ثُمَّ يلف عَلَى يَده
خرقة فينجيه بها، وحرم مس عَوْرَة من لَهُ سبع. ثُمَّ يدخل إصبعيه، وعليها خرقة
مبلولة فِي فمه، فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما بلا إِدْخَال مَاء، ثُمَّ
يوضئه، ويغسل رأسه وَلِحْيَته برغوة السِّدْر، وبدنه بثُفلهِ، ثُمَّ يفيضُ
عَلَيْهِ المَاء، وسن تثليث وتيامن وإمرار يَده كل مَرَّة، فإن لم ينق زَادَ
حَتَّى ينقي.
****
قَوْله: «وَإِذَا أخذ فِي غسله ستر عورته»؛ لأن ستر العَوْرَة
واجب من الحَيّ والميت، وتغسل عورته من تَحْتَ السِّتَارَة.
قَوْله: «وسن ستر
كله عَن العُيُون» بأن يُغسل فِي مَكَان مستور، كالخيمة والغرفة.
قَوْله: «وكره حضور
غير مُعِينٍ» أي فِي حالة التغسيل يُكره حضور غير مُعِينٍ عَلَيْهِ، فَيَنْفَرِد الغاسل
ومن يُعِينُه.
قَوْله: «ثُمَّ نوى
وسَمَّى» الغاسل ينوي الاِغْتِسَال نيابة عَن المَيِّت؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه
وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا
نَوَى» ([1]).
قَوْله: «وهما كفِي غُسْلِ حيٍّ» أي النية والتسمية يجبان فِي تغسيل المَيِّت كما يجبان عَلَى المغتسل فِي الحَيَاة.
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد