فصل
نواقض
الوُضُوء ثَمَانِيَة: خَارِج من سَبِيل مُطْلَقًا وخارج من بَقِيَّة البدن من بول
وغائط، وكثير نَجِسٍ غَيْرُهم، وزوال عقلٍ، إلا يَسِير نوم من قَائِم أو قاعد،
وغَسْلُ ميتٍ وأكلُ لَحْمِ إِبِلٍ، وَالرِّدَّة، وكل ما أَوجَبَ غسلاً غير موت،
ومَسْحُ فَرْجِ آدَمِيٍّ متصلٍ، أو حلقة دُبُرِه بِيَدٍ، ولَمْسُ ذَكَرٍ أو أنثى
الآخرَ لِشَهْوَةٍ بلا حائل فِيهِمَا، لا لِشَعْرٍ وسِنٍّ وظفرٍ ولا بها ولا من
دون سَبْعٍ. ولا ينتقض وضوء ملموس مُطْلَقًا.
****
«نواقض الوُضُوء» هِيَ: مُبطِلاته، جمع
ناقض، أي: مُبطِل، لَمَّا بَيَّنَ المؤلِّف فروض الوُضُوء، أَرَادَ أن يُبَيِّن
نواقض الوُضُوء الَّتِي إِذا حَصَلَ واحد مِنْهَا بَطَلَ.
وَهِيَ: «ثَمَانِيَة»،
الأَوَّل: «خَارِج من سَبِيل مُطْلَقًا» السَّبِيل: هُوَ القُبُل
والدُّبُر، وَقَوْله: «مُطْلَقًا» أي: سَوَاء كَانَ بولاً أو غائطًا أو
ريحًا أو شَيْئًا ظَاهِرًا أو نجسًا، فإنه ينقض الوُضُوء.
الثَّانِي ذَكَرَهُ
فِي قَوْله: «وخارج من بَقِيَّة البدن من بول وغائط وكثير نَجِسٍ غَيرهم»، ما
يَخرُج من بَقِيَّة البدن إن كَانَ بولاً أو غائطًا فإنه يَنقُض مُطْلَقًا، سَوَاء
كَانَ قليلاً أو كَثِيرًا، وَأَمَّا إن كَانَ غير بول وغائط؛ كالدم والصديد والقيء
فإنه إن كَانَ كَثِيرًا فإنه يَنقُض الوُضُوء، وَأَمَّا إن كَانَ يَسِيرًا فإنه لا
يَنقُضُه.
الثَّالِث ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: «وزوال عقل» أي: تغطيته بنوم، أو إغماء، أو سُكْرٍ أو بِنْجٍ أو غير ذَلِكَ؛ لأنه إِذا زَالَ عَقلُه، فإنه مظنة أن يَخرُج
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد