×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وَلِهَذَا قَوْله: «ولا يُصلِّي به فرضًا إن نوى نفلاً أو أَطلَقَ» النية فلم يَنْوِ ما تَيَمَّمَ لَهُ، فَفِي الأُولَى لا يصلي به فريضة. وفي الثَّانِيَة لا يصلي به أي صلاة.

ويَبطُلُ بخروج الوقت، ومبطلات الوُضُوء، وبوجود مَاء إن تَيَمَّمَ لِفَقدِهِ.

مُبطلات التَّيَمُّم:

أولاً: «يَبطُلُ بخروج الوقت» أي: يَبطُل بانتهاء وقت الصَّلاَة الَّتِي تَيَمَّمَ لها، ولَوْ لَمْ يُحدِث؛ لأنه طهارة مؤقتة، فتَبطُل بِمُضِيِّ وَقتِهَا، وَهَذَا بِنَاء عَلَى أن التَّيَمُّم مبيح لِلْعِبَادَةِ، لا رافع للحدث، والراجح أنه رافع للحدث؛ لأَِنَّ اللهَ جَعَلَهُ بدلاً عَن الطَّهَارَة بالماء فَيَأْخُذ حُكْمَهَا من كل وَجْهٍ.

ثَانِيًا: يَبطُل بـ«مبطلات الوُضُوء» هَذَا محل إِجْمَاع، ومبطلات الوُضُوء هِيَ النَّوَاقِض الَّتِي ذَكَرَهَا.

ثَالِثًا: «بِوُجُود مَاء»؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ  [المَائِدَة: 6] هَذَا «إن تَيَمَّمَ لفقده» أي: لفقد المَاء، أَمَّا إن تَيَمَّمَ لمرض، فإنه لا يَبطُل بِوُجُود المَاء، وَإِنَّمَا يَبطُل بزوال المرض.


الشرح