وإن نوى بالغسل رَفْعَ الحَدَثَين، أو
الحَدَثَ، وَأَطْلَق ارتَفَعَا
****
«مَا هَذَا
السَّرَفُ؟» فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى
نَهَرٍ جَارٍ» ([1])؛ وَلِذَلِكَ قَالَ
المُؤَلِّف: «وَكُرِهَ إِسْرَافٌ» يَعْنِي: فِي استعمال المَاء فِي
الطَّهَارَة.
لاَ بُدَّ من النية
فِي الطَّهَارَة:
قَوْله: «وإن نوى بالغُسْل رَفْعَ الحدثين أو الحَدَثَ وَأَطْلَقَ ارْتَفَعَا» سَبَقَ لَنَا أن كل ما أَوْجَبَ غُسلاً أَوْجَبَ وضوءًا، فالذي عَلَيْهِ جنابة أو المَرْأَة الحَائِض يَجِب عَلَيْهِ الطهارتان: الصُّغْرَى والكبرى، والأفضل أن يَبْدَأ بالوضوء أولاً، فيَتوَضَّأَ وضوءًا كَامِلاً ثُمَّ يَغتَسِل؛ كما كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَل ذَلِكَ ([2])، وإن نوى اجْتِمَاع الوُضُوء مَعَ الغسْل وأفاض المَاء عَلَى كل جسمه ناويًا رَفْعَ الحدثين أَجْزَأَ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([3])، فتَدخُل الطَّهَارَة الصُّغْرَى فِي الطَّهَارَة الكبرى، «أو الحَدَث» أي: أو نوى رَفْعَ الحَدَث - يَعْنِي: جِنْس الحَدَث - فإنه يَدخُل فيه الحَدَث الأَكْبَر والأصغر، أَمَّا إِذَا لَمْ يَنْوِ إلا الغُسْلَ فَقَط فإنه لا يُجزِئُه عَن الوُضُوء؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (425)، وأحمد رقم (7065).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد