×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

 وإن نوى بالغسل رَفْعَ الحَدَثَين، أو الحَدَثَ، وَأَطْلَق ارتَفَعَا

****

«مَا هَذَا السَّرَفُ؟» فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ» ([1])؛ وَلِذَلِكَ قَالَ المُؤَلِّف: «وَكُرِهَ إِسْرَافٌ» يَعْنِي: فِي استعمال المَاء فِي الطَّهَارَة.

لاَ بُدَّ من النية فِي الطَّهَارَة:

قَوْله: «وإن نوى بالغُسْل رَفْعَ الحدثين أو الحَدَثَ وَأَطْلَقَ ارْتَفَعَا» سَبَقَ لَنَا أن كل ما أَوْجَبَ غُسلاً أَوْجَبَ وضوءًا، فالذي عَلَيْهِ جنابة أو المَرْأَة الحَائِض يَجِب عَلَيْهِ الطهارتان: الصُّغْرَى والكبرى، والأفضل أن يَبْدَأ بالوضوء أولاً، فيَتوَضَّأَ وضوءًا كَامِلاً ثُمَّ يَغتَسِل؛ كما كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَل ذَلِكَ ([2])، وإن نوى اجْتِمَاع الوُضُوء مَعَ الغسْل وأفاض المَاء عَلَى كل جسمه ناويًا رَفْعَ الحدثين أَجْزَأَ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([3])، فتَدخُل الطَّهَارَة الصُّغْرَى فِي الطَّهَارَة الكبرى، «أو الحَدَث» أي: أو نوى رَفْعَ الحَدَث - يَعْنِي: جِنْس الحَدَث - فإنه يَدخُل فيه الحَدَث الأَكْبَر والأصغر، أَمَّا إِذَا لَمْ يَنْوِ إلا الغُسْلَ فَقَط فإنه لا يُجزِئُه عَن الوُضُوء؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (425)، وأحمد رقم (7065).

([2])أخرجه: البخاري رقم (248)، ومسلم رقم (316).

([3])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).