وإن
وَجَدَ مَاءً لا يكفي طهارته استَعمَلَه ثُمَّ تيمَّمَ. ويَتيمَّمُ لِلْجرْحِ
عِنْدَ غُسلِهِ، إن لَمْ يُمكِن مَسْحُهُ بالماء ويَغسِل الصَّحِيح.
****
قَوْله: «سوى نجاسة عَلَى غير
بدنٍ» النَّجَاسَة إِذا كَانَت عَلَى البدن، ولا يُقدَر عَلَى إزالتها، فإنه
يكفي عَنْهَا التَّيَمُّم، أَمَّا إِذا كَانَت عَلَى غير بدنٍ، كَأَنْ تَكُون
عَلَى الثَّوْب فَلاَ يكفي عَنْهَا التَّيَمُّم؛ لأن التَّيَمُّم لا يزيل
النَّجَاسَة الَّتِي عَلَى غير البدن.
متى يُشرَع
التَّيَمُّم؟
قَوْله: «إِذا
دَخَلَ وقتُ فرضٍ وأبيح غَيره» المَذْهَب أنه لا يَصِحّ التَّيَمُّم إلا عِنْدَ دُخُول
وقت الصَّلاَة، أو وقت أُبِيحَت فيه النافلة؛ لأنه قبل ذَلِكَ يتحرى الحُصُول
عَلَى المَاء.
قَوْله: «وإن وَجَدَ
مَاءً لا يكفي طهارته استَعمَلَه ثُمَّ تَيَمَّمَ» إِذا وَجَدَ مَاء قليلاً لا
يكفي للاغتسال، أو لا يكفي للوضوء، فإنه يَستَعمِله بما يمكنه من أعضائه أو
جِسمِه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16].
وَإِذَا كَانَ
جَرْحٌ فِي عُضْو الإِنْسَان أو بَدَنِهِ، فماذا يَفْعَل عِنْدَ الطَّهَارَة؟
قَوْله: «ويَتيَمَّم لِلْجرْحِ عِنْدَ غسلِهِ إن لم يُمكِن مَسْحُهُ بالماء ويَغسِل الصَّحِيح» إِذا كَانَ فيه جَرْحٌ، فَهَذَا الجرْح إن كَانَ عَلَيْهِ غطاء من لُصوق أو ضماد أو جبيرة فإنه يَمسَح عَلَيْهِ كما سَبَقَ ويكفي، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُن عَلَى الجَرْح شَيْء، ولا يمكن أن يأتي عَلَيْهِ المَاء إلا بضرر؛ لأنه يؤثِّر فِي الجرْح، فإنه يُجنِّبُه المَاءَ ويَتيمَّم عَنْهُ؛ لأنه وَرَدَ عَن جَابِر رضي الله عنه قَوْله: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد