ويَمسح
مقيم وَعَاص بسفره من حَدَثٍ بعد لُبْسٍ يَوْمًا وليلة، ومسافر سَفَرَ قَصْرٍ
ثَلاَثَة بلياليهن. فإن مَسَحَ فِي سفر ثُمَّ أقام أو عَكَسَ فكمقيم، وشرط تقدُّم
كَمَال طهارة وسَتْر ممسوح محل فَرْضٍ وثبوته بِنَفْسِهِ، وإمكان مَشْيٍ به
عُرْفًا وطهارته وَإِبَاحَته.
****
هَذَا فِي بَيَان
مُدَّة المسح وشروط الممسوح عَلَيْهِ:
قَوْله: «ويَمسَح مقيم»
يَوْمًا وليلة، وبداية المسح من انْتِقَاض وضوئه الَّذِي لَبِسَ الخُفَّ بعده،
ومثل المقيم المُسَافِر سَفَرًا مُحَرَّمًا؛ وَلِهَذَا قَوْله: «وَعَاص بسفره»
فالسفر ينقسم إِلَى قِسْمَيْنِ:
سَفَر مُبَاح، فَهَذَا يَمسَح
ثَلاَثَة أَيَّام بلياليها بِالإِجْمَاعِ كما سيأتي.
سَفَر مُحَرَّم؛ كالسفر إِلَى بلاد
المشركين من غير حَاجَة، بل للنزهة أو للإقامة من غير حَاجَة، فَهَذَا سَفَرُ
مَعْصِيَة لا تُستَبَاح فيه الرُّخَص، أو سَافَرَ لِلْفَسَادِ؛ كما يُسافِر كَثِير
من المفتونين بِالفَسَادِ إِلَى البِلاَد الفَاسِدَة، ولِشُرب الخُمُور
وَالزِّنَا؛ فَهَذَا سَفَرُ مَعْصِيَة لا يُعامَل صاحِبُه مُعَامَلَة المُسَافِر؛
لأن هَذَا السَّفَر لا تستباح به الرُّخَص؛ لأن المَعْصِيَة لا تُستباح بها
الرُّخص؛ وَكَذَلِكَ الَّذِي يسافِر لِزِيَارَة القبور والأضرحة، فَهَذَا لا
يُبَاح لَهُ التَّرَخُّص؛ لأن سَفَرَه مُحَرَّم، فوجوده كعدمه، ولا يعان عَلَى معصيته،
وَالصَّحِيح أن هَذَا السَّفَر لا يَمنَع من الرُّخَص الشَّرْعِيَّة؛ لعموم
الأَدِلَّة فِي المُسَافِر، لَكِن يأثم عَلَى سَفَرِه.
قَوْله: «مِن حَدَثٍ بعد
لُبْسٍ يَوْمًا وليلة» فِي ابْتِدَاء المُدَّة قَوْلاَنِ:
القَوْل الأَوَّل: أنه من انْتِقَاض
وضوئه بعد اللبس.
وَالقَوْل الثَّانِي: أنه من أَوَّل مَسْحٍ بعد اللبس.
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد