×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

ونية الاستباحة شرط لما يتيمم لَهُ، ولا يصلي به فرضًا، إن نوى نفلاً أو أطلق.

****

الثَّانِي: يَمسَح عَلَى كفيه ظَاهِرهمَا وَبَاطِنهمَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم [المَائِدَة: 6]، واليد إِذا أُطلِقَت يُرَاد بها الكَفُّ فَقَط.

الثَّالِث: الترتيب بأن يَمسَحَ وَجْهَهُ أولاً، ثُمَّ يَمسَح كفيه.

والرابع: الموالاة بَين المَسْحَيْن إِذا كَانَ الحَدَث أصغر، فَلاَ يُؤخِّر مَسْحَ الكفين عَن مَسْحِ الوَجْه تأخيرًا طَوِيلاً.

شُرُوط صِحَّة التَّيَمُّم:

يُشتَرَط لصحة التَّيَمُّم شرطان:

الأَوَّل: النية: وَهِيَ شرطٌ لكل عبَادَة؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ([1])، فلو مَسَحَ عَلَى وَجهِه وكفَّيه بدون نية لم يَكفِهِ ذَلِكَ؛ لأنه لم يَنْوِ التَّيَمُّم.

وَالثَّانِي: «نية الاستباحة شرطٌ لما يتيمم لَهُ» أي يُشتَرَط لصحة التَّيَمُّم أن يُعيِّن العِبَادَة الَّتِي يَتيَمَّم لها؛ لأن التَّيَمُّم مبيحٌ لِلْعِبَادَةِ فَقَط، لا رافع للحدث، فينوي العِبَادَة الَّتِي يُرِيد أن يَتيَمَّم لها هَل هِيَ فريضة أو نافلة؟ فإن نواه لفريضةٍ جَاز أن يصلِّيَ به الفريضة والنافلة، وإن نواه لنافلة لم يَجُز أن يصلِّي به الفريضة؛ لأن الفريضة أعلى من النافلة، فمن نوى شَيْئًا حَصَلَ لَهُ ومثله ودونه، وَلَمْ يَحصُل لَهُ ما هُوَ أعلى مِنْهُ.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).