وَمَا لم تُعلَم نجاسته من آنية كُفَّار
وثيابهم طاهرةٌ، ولا يَطهُر جِلْدُ ميتةٍ بدباغٍ، وكل أَجْزَائِهَا نجسة إلا شعرًا
ونحوه، والمنفصل من حيٍّ كَمَيْتَتِهِ.
****
ضَبَّةً من الفضة
يُضَبِّبُه بها لِيَلتَئِم، فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ؛ لأن قَدَحَ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم انكَسَرَ فاتَّخَذَ مَكَانَ الشّعبِ - يَعْنِي: الكَسْرَ - سِلسِلَةً
مِن الفضة، يَعْنِي خَاطَه بِسلْكٍ مِن الفضة، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَاز هَذَا
الشَّيْء.
فَيُشتَرَط فِي
الضبة المباحة:
أولاً: أن تَكُون يسيرةً.
ثَانِيًا: أن تَكُون من
فِضَّةٍ لا من ذَهَبٍ.
ثَالِثًا: أن تَكُون
لِحَاجَةٍ وليست للزينة.
فَقَوْله: «يسيرة» هَذَا شرطٌ، «من
فِضَّة» هَذَا الشَّرْط الثَّانِي، «لِحَاجَةٍ» هَذَا الشَّرْط
الثَّالِث.
قَوْله: «وَمَا لم تُعلَم نجاسته من آنية كُفَّار، وثيابهم طاهرة» كَذَلِكَ من الأَوَانِي المباحة آنية الكُفَّار، إِذا استوردناها مِنْهُمْ، أو المُسْلِمُونَ استَوْلَوْا عَلَيْهَا فِي المغانم، وهل لاَ بُدَّ أن نَغسِلَها بَعْدَهُم أو لا؟ ما دام أَنَّنَا نَعلَم فِيهَا نجاسةً فالأصل الطَّهَارَة؛ لأن الصَّحَابَة كَانُوا يَستَعمِلون أواني الكُفَّار ولا يَغسِلُونها إلا إِذا عُلِمَ أَنَّهُم استَعمَلُوها فِي نَجَسٍ أو طَبَخُوا فِيهَا الخِنْزِير، أو شَرِبُوا فِيهَا الخَمْرَ، إِذا عُلِمَ هَذَا فَإِنَّهَا تُغسَل، أَمَّا ما لم نَعْلَمْ فالأصل فيه الطَّهَارَة، وَكَذَلِكَ ثِيَابهم طاهرةٌ نَلبَسُها ولا نَغسِلُها.
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد