ويتحمل
عَن مأموم قراءة، وَسُجُود سهو وتلاوة، وسترة وَدُعَاء قنوت، وتشهُّد أَوَّل إِذا
سَبَقَ بركعة، لَكِن يُسَن أن يَقرأ فِي سكتاته وسِرِّيَّة، وَإِذَا لَمْ
يَسمَعْهُ لِبُعْدٍ لا طَرَشٍ.
****
بَيَان ما يتحمله الإِمَام عَن المَأْمُوم من
الأَحْكَام:
قَوْله: «ويتحمل عَن
مأمومٍ» أي يتحمل الإِمَام عَن المَأْمُوم أَشْيَاء مِنْهَا:
أولاً: «قراءة»
يَعْنِي: قراءة الفَاتِحَة، يتحملها الإِمَام عَن المَأْمُوم، فتكفي قراءة
الإِمَام وَالمَأْمُوم يُنصِت؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ
لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، فَإِنَّهَا نَزَلَت فِي
الصَّلاَة.
ثَانِيًا: «وَسُجُود سهوٍ»
يتحمله الإِمَام عَن المَأْمُوم بِشَرْط أن يَكُون أَدْرَكَهُ من أَوَّل
الصَّلاَة، وحصل من المَأْمُوم سهوٌ يوجِب السُّجُود.
ثَالِثًا: يتحمل الإِمَام
وجود السُّتْرَة أمامه، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «سُتْرَةُ الإِْمَامِ
سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ» ([1]) فتكفي سترة
الإِمَام، وتتأدى بها السُّنة لِلْجَمِيعِ.
رابعًا: يتحمل عَنْهُ
دُعَاء القنوت.
خامسًا: «وتلاوة»
أي: سُجُود التِّلاَوَة يتحمله الإِمَام عَن المَأْمُوم فِي الصَّلاَة السّريَّة
إِذا قرأ المَأْمُوم سُورَة فِيهَا سجدة.
سادسًا: «وتشهُّد أَوَّل إِذا سبق بركعة» أي: يتحمل الإِمَام عَن المَأْمُوم التَّشَهُّد الأَوَّل بِشَرْط أن يَكُون المَأْمُوم مَسْبُوقًا بركعة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد