وسُنَّ
لرِجَالٍ زِيَارَةُ قَبْرِ مُسْلِمٍ، والقراءة عِنْدَهُ، وَمَا يُخَفِّفُ عَنْهُ،
ولو يَجْعَل جريدةً رطبةً فِي القبر، وَقَوْل زائرٍ ومارٍّ به: السَّلاَم
عَلَيْكُم دَارَ قَوْمٍ مُؤمِنِين، وإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُون،
يَرْحَم اللهُ المُستَقدِمِين منكم والمستأخِرِين، نَسأل اللهَ لَنَا ولكم
العَافِيَة، اللهم لا تَحرِمْنَا أَجْرَهُم، ولا تَفْتِنَّا بَعْدَهُم، واغْفِرْ
لَنَا وَلَهُمْ،
****
بَيَان زِيَارَة القبور ما يُشرَع وَمَا لا
يُشرَع فِيهَا:
أولاً: «وَسُنَّ
لرِجَالٍ زِيَارَةُ قَبْرِ مُسْلِمٍ». يَنتَفِعُ المَيِّت
بِزِيَارَة قَبْرِهِ وَالسَّلاَم عَلَيْهِ وَالدُّعَاء لَهُ، قَالَ صلى الله عليه
وسلم: «قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ
لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ
الآْخِرَةَ» ([1]).
ثَانِيًا: وَإِنَّمَا تُسَن
زِيَارَة القبور لِلرِّجَالِ دون النِّسَاء، كما فِي قَوْله: «وَسُنَّ
لرِجَالٍ»، لِلرِّجَالِ، أَمَّا النِّسَاء فَلاَ تَزُور القبورَ؛ لِقَوْلِهِ
صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ» ([2]).
ثَالِثًا: ويجوز زِيَارَة
قَبْرِ الكَافِر للاعتبار، ولا يُدْعَى لَهُ.
وَقَوْله: «والقراءة
عِنْدَهُ» هَذَا غير مَشْرُوع وَإِنَّمَا المَشْرُوع الاِسْتِغْفَار لَهُ، أَمَّا
القراءة عِنْدَ القبور فَهَذِهِ بِدْعَة لِعَدَمِ الدَّلِيل عَلَيْهَا.
وَكَذَلِكَ قَوْله: وعَمَل «ما يُخَفِّف عَنْهُ، ولو يَجعَل جريدةً رطبةً فِي القبر» هَذَا غير مَشْرُوع أَيْضًا فَهُوَ بِدْعَة، وكون الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَضَعَ الجَرِيدَةَ، هَذَا أمرٌ خَاصٌّ به صلى الله عليه وسلم بِدَلِيل أن الصَّحَابَة ما فَعَلُوهُ، ولو كَانَ هَذَا مشروعًا لغير الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لَفَعَلَهُ الصَّحَابَةُ، وأيضًا ما فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
([1])أخرجه: مسلم رقم (977)، والترمذي رقم (1054).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد