ويُباح
لَهُ الجمع بَين الظُهرين والعشاءين وقت إِحْدَاهُمَا، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه
مَشَقَّة وبين العشاءين فَقَط لمطرٍ ونحوه يَبُل الثَّوْب، وتوجد مَعَهُ مَشَقَّة،
ولوحلٍ وَرِيح شديدةٍ بَارِدَة لا بَارِدَة فَقَط، إلا بليلةٍ مُظلمةٍ، والأفضل
فِعل الأرفق من تَقْدِيم أو تَأْخِير، وكُرِه فِعلُه فِي بَيْته ونحوهِ بلا
ضَرُورَة، ويَبطُل جَمْعُ تَقْدِيم براتبةٍ بينهما، وتفريق بِأَكْثَر من وضوءٍ
خفيفٍ وإقامة.
****
ثَانِيًا: إِذا أقام لقضاء حَاجَة لا
يدري متى تنقضي فإنه يُتِم الصَّلاَة؛ لأنه لم يُقرِّر مُدَّة إقامته فيبقى عَلَى
أَحْكَام المُسَافِر وَهَذَا مَعْنى قَوْل المُؤَلِّف: «أو لم ينو إِقَامَة».
وَقَوْله: «قصر أَبَدًا»
يَعْنِي فِي الحالتين ولو طالت المُدَّة، وَقَد كَانَ ابْن عمر يَقصُر الصَّلاَة
فِي أذربيجان سِتَّة أشهر؛ لأن الثَّلْج حَبَسَهُ عَن السَّفَر، والثلج لا يُدرَى
متى ينتهي.
هَذَا فيه بَيَان
الأَحْوَال الَّتِي يَجُوز فِيهَا الجمع بَين الصَّلاَتَيْنِ أي بَين الظّهْر
والعصر، وبين المَغْرِب والعشاء، فالجمع يُبَاح لأحد ثَلاَثَة أسباب:
إمَّا لِسَفَر
تُقصَر فيه الصَّلاَة.
وَإمَّا لمرضٍ يحتاج
فيه المريض إِلَى الجمع.
وَإمَّا لِمطرٍ
يتأذى به المُصَلُّون فِي طَرِيقهم إِلَى المَسَاجِد.
هَذِهِ الأَحْوَال
الثَّلاَثَة الَّتِي يَجُوز الجمع فِيهَا إِزَالَة للحرج عَن المسلم، الحَالَة
الأُولَى إِذا كَانَ المُسَافِر قَد جَدَّ به السَّيْر فإنه يَجمع، ولا يتوقف من
أجل أن يصلِّي كل صلاة فِي وقتها بل يَجمع بَين
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد