فصل
تَطهُرُ
أَرْضٌ وَنَحْوُهَا بإزالة عَيْنِ النَّجَاسَة وَأَثَرِهَا بالماء،
****
هَذَا الفَصْل فِي إِزَالَة النَّجَاسَة،
وَالنَّجَاسَة ضد الطَّهَارَة، المراد بها النَّجَاسَة الحُكمية وَهِيَ الطارئة
عَلَى محل طَاهِر، وَهِيَ ثَلاَثَة أنواع:
النَّوْع الأَوَّل: طهارة مخفَّفة يكفي
فِيهَا النضح؛ كبول الغُلاَم الَّذِي لم يَأْكُل الطَّعَام، وكنجاسة المذي إِذا
أَصَابَ الثَّوْب أو البدن.
النَّوْع الثَّانِي: نجاسة مغلَّظة،
وَهِيَ نجاسة الكلب والخنزير، فَلاَ بُدَّ من غَسلِهَا سَبْعَ مرات إحداها
بالتراب؛ كما فِي الحَدِيث ([1]).
النَّوْع الثَّالِث: نجاسة متوسِّطة
بَين الخَفِيفَة والمغلَّظة وَهِيَ سَائِر النجاسات، كنجاسة البَوْل والغائط والدم
فَهَذِهِ يكفي أن تُغسَل حَتَّى يزول أَثَرُهَا من لون أو طعمٍ أو رِيح. ثُمَّ
هَذِهِ النَّجَاسَة حسب مَوقِعِها تَنْقَسِم إِلَى قِسْمَيْنِ:
الأَوَّل: أن تقع عَلَى الأَرْض أو ما هُوَ متصل بِالأَرْضِ، مِمَّا لا يمكن عركه، ولا يمكن تقليبه، فَهَذَا يكفي أن يُصيب عَلَيْهِ المَاء، كما صَحَّ فِي الحَدِيث: أن أعرابيًّا بَال فِي طائفة المَسْجِد، فَهَمَّ الصَّحَابَة أن يُوقِعُوا به، فَقَالَ لَهُم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «دَعُوهُ»، فتَرَكُوه حَتَّى فَرَغَ من بوله، ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوب - يَعْنِي دَلْوًا أو سَجْلاً - مملوءًا بالماء، فَصُبَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ إنه صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ هَذَا الجاهلَ وَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عز وجل
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد