وبول
غلام لم يَأْكُل طَعَامًا بِشَهْوَة، وقيئه يَغمُره به وغيرهما بِسَبْعِ
غَسْلاَتٍ، أَحَدهَا بتراب ونحوه فِي نجاسة كلب وخنزيرٍ فَقَط مَعَ زوالها.
****
وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» ([1])، فَعَلَّمَهُ صلى
الله عليه وسلم بِلُطفٍ؛ لأنه جاهل، وَمَا اتَّصَلَ بِالأَرْضِ من الحِيَاض
وَنَحْوهَا فحُكمُه حُكْمُ الأَرْض يُصَبُّ عَلَيْهِ المَاء.
الحَال الثاني: إِذا كَانَت
النَّجَاسَة عَلَى غير الأَرْض وَمَا اتَّصَلَ بها، من الثَّوْب، أو البَدَن، أو
الإِنَاء، فَهَذِهِ لاَ بُدَّ من غَسلِها حَتَّى تزول النَّجَاسَة نهائيًّا، بأن
يُعرك المَكَان أو يُدلَك، حَتَّى تزول النَّجَاسَة.
وَهَذَا مَعْنى
قَوْله: «تَطهُر أَرْضٌ وَنَحْوُهَا بإزالة عَيْنِ النَّجَاسَة وأَثَرِها»، مِمَّا اتَّصَلَ
بها مِمَّا بُنِيَ عَلَيْهَا، مِثْل الحِيَاض المَبْنِيَّة عَلَى الأَرْض، يكفي أن
يُصَبَّ عَلَيْهَا المَاءُ الَّذِي يَغمرُها وتَطهُر بِذَلِكَ، إلا إِذا كَانَ
لِلنَّجَاسَةِ جرم، فَلاَ بُدَّ من إزالته وغَسْلِ أَثَرِهِ.
قَوْله: «وبول غلام لم يَأْكُل طَعَامًا بِشَهْوَة، وقيئه يغمره به» هَذِهِ هِيَ النَّجَاسَة المخفَّفة، وَهِيَ بول الغُلاَم يَعْنِي الذَّكَر، الَّذِي لم يَأْكُل الطَّعَام وَإِنَّمَا يتغذى باللبن، وقيئه يَعْنِي: استفراغه من طَرِيق الفم، فتطهيره أن يُرش بالماء؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ» ([2])، ولأن غلامًا جِيءَ به إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فأخَذَه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فبال عَلَى ثَوْبه، فأمَرَ صلى الله عليه وسلم بماء فنَضَحَ عَلَى ثَوْبه صلى الله عليه وسلم ([3]).
([1])أخرجه: مسلم رقم (285).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد