الَّذِينَ لا تصح
إمامتهم:
أولاً: «لا تصح خَلْفَ فاسقٍ
إلا فِي جُمعة وعيدٍ» يشترط فِي الإِمَام العدالة ظَاهِرًا، أن لا يَظْهَر
عَلَيْهِ شَيْء من المعاصي؛ لأن الَّذِي يُظْهِر المعاصي لا يبالي، فَلاَ يؤتَمَن
عَلَى الصَّلاَة، وَالصَّلاَة أمانة، والفاسق هُوَ الَّذِي يَرتَكِب شَيْئًا من
الكبائر، وَلَيْسَ هُوَ مُجَرَّد العَاصِي، فالفاسق لا يَكُون إمامًا؛ لأنه قدوة،
ولأنه لا يؤتَمَن عَلَى الصَّلاَة، فَإِذَا كَانَ هُنَاك مَسَاجِد أئمتها صالحون،
فإنه يَذهَب إِلَيْهِمْ، ولا يُصلِّي خَلْفَ الإِمَام الفاسق إلا فِي صلاة جمعة
وعيدٍ «تَعَذَّرَا خَلْفَ غَيره» فَلاَ تصح الصَّلاَة خَلْفَ الفاسق إلا فِي
حالتين:
الأُولَى: إِذَا لَمْ يَجِدْ
غَيْرَهُ.
الثَّانِيَة: إِذا كَانَ الفاسق
وَلِيَّ الأَمْر أو نائبَ وَلِيِّ الأَمْر، فَهَذَا تصح الصَّلاَة خَلْفَهُ ولو
كَانَ فاسقًا؛ لأجل جَمْعِ الكَلِمَة، وَكَانَ الصَّحَابَة يُصَلُّون خَلْفَ
الحَجَّاج وَابْن زِيَاد، وخَلْفَ الأُمَرَاء الَّذِينَ لَيْسُوا مستقيمين ما
داموا مسلمين.
ثَانِيًا: «ولا إمامة من
حَدَثُهُ دائمٌ» كالذي به سَلَسُ البَوْل؛ لأن فيه ناقضًا من نواقض الوُضُوء
مستمِرًّا، فتصح صلاته لِنَفْسِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ
وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ [التغابن: 16]، لَكِن لا يَكُون إمامًا للصحيح؛ لأن صلاة هَذَا
استثنائية؛ حَيْثُ يصلِّي وَالحَدَث يَخرُج مِنْهُ، فالصحيح لا يصلي خَلْفَهُ.
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد