فصل
الاِسْتِنْجَاء
واجب من كل خَارِجٍ إلا الرِّيح والطاهر وغير الملوِّث، وسُنَّ عِنْدَ دُخُول خلاء
قَوْل: «بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ
وَالْخَبَائِثِ».
****
قَوْله: «الاِسْتِنْجَاء» هَذِهِ من
مقدِّمات الطَّهَارَة، فأولها: الاِسْتِنْجَاء، عِنْدَمَا يتبول الإِنْسَان
أو يتغوط، فيحتاج إِلَى إِزَالَة أَثَر البَوْل أو الغَائِط، فالاستنجاء من بَاب
إِزَالَة النَّجَاسَة.
والاستنجاء فِي
اللُّغَة: من النجو وَهُوَ القَطع، تقول: نجوتُ الشَّجَرَةَ إِذا قطعتُ أغصانها،
فَهُوَ قَطْعُ أَثَر النَّجَاسَة، ويكون إِمَّا بالماء، وَإِمَّا بإزالته بِغَيْر
المَاء فتُسمَّى بالاستجمار، ويكون بالحجارة وَمَا فِي حُكمِها.
وَقَوْله: «الاِسْتِنْجَاء
واجب»؛ لأنه شرطٌ من شُرُوط صِحَّة الوُضُوء؛ فإن تَوَضَّأ وَهُوَ لم
يَستَنْجِ وَلَمْ يَستَجمِر، فوضوؤه غير صَحِيح لفقدانه الشَّرْط، ولقوله صلى الله
عليه وسلم لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: «إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ
ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، فَإِذَا أَنْضَحْتَ الْمَاءَ
فَاغْتَسِلْ» ([1])، فقد غَسَلَ
الذَّكَرَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنه لاَ بُدَّ أن يَسبِقَ الوُضُوءَ استنجاءٌ
مِن الخَارِجِ إِذا كَانَ حَصَلَ مِنْهُ خَارِجٌ.
قَوْله: «من كل خَارِج» ما خَرَجَ من السبيلين فإنه يوجب الاِسْتِنْجَاء إلا ما استَثْنَى من الرِّيح أو الطَّاهِر أو غير الملوِّث؛ كما ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد