×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

فصل

الاِسْتِنْجَاء واجب من كل خَارِجٍ إلا الرِّيح والطاهر وغير الملوِّث، وسُنَّ عِنْدَ دُخُول خلاء قَوْل: «بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

****

 قَوْله: «الاِسْتِنْجَاء» هَذِهِ من مقدِّمات الطَّهَارَة، فأولها: الاِسْتِنْجَاء، عِنْدَمَا يتبول الإِنْسَان أو يتغوط، فيحتاج إِلَى إِزَالَة أَثَر البَوْل أو الغَائِط، فالاستنجاء من بَاب إِزَالَة النَّجَاسَة.

والاستنجاء فِي اللُّغَة: من النجو وَهُوَ القَطع، تقول: نجوتُ الشَّجَرَةَ إِذا قطعتُ أغصانها، فَهُوَ قَطْعُ أَثَر النَّجَاسَة، ويكون إِمَّا بالماء، وَإِمَّا بإزالته بِغَيْر المَاء فتُسمَّى بالاستجمار، ويكون بالحجارة وَمَا فِي حُكمِها.

وَقَوْله: «الاِسْتِنْجَاء واجب»؛ لأنه شرطٌ من شُرُوط صِحَّة الوُضُوء؛ فإن تَوَضَّأ وَهُوَ لم يَستَنْجِ وَلَمْ يَستَجمِر، فوضوؤه غير صَحِيح لفقدانه الشَّرْط، ولقوله صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: «إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، فَإِذَا أَنْضَحْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ» ([1])، فقد غَسَلَ الذَّكَرَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنه لاَ بُدَّ أن يَسبِقَ الوُضُوءَ استنجاءٌ مِن الخَارِجِ إِذا كَانَ حَصَلَ مِنْهُ خَارِجٌ.

قَوْله: «من كل خَارِج» ما خَرَجَ من السبيلين فإنه يوجب الاِسْتِنْجَاء إلا ما استَثْنَى من الرِّيح أو الطَّاهِر أو غير الملوِّث؛ كما ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (206)، والنسائي رقم (193)، وأحمد رقم (868).