وسُنَّ
وَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وقَبْضُ الخِنْصَر والبِنصَر مِن يُمْنَاه،
وتحليق إبهامها مَعَ الوسطى، وَإِشَارَته بسبابتها فِي تشهُّدٍ وَدُعَاء عِنْدَ
ذِكْرِ الله مُطْلَقًا وبَسْط اليسرى،
****
قَوْله: «والتحريمة» أي وغير
تكبيرة الإِحْرَام فَلاَ يأتي فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة.
قَوْله: «والاستفتاح»
أي وغير الاِسْتِفْتَاح فَلاَ يكرره فِي الثَّانِيَة.
قَوْله: «والتعوذ إن
كَانَ تَعَوَّذَ» أي لا يَتعوذ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة إن كَانَ تَعَوَّذَ
فِي الرَّكْعَة الأُولَى، أَمَّا لو نَسِيَ التَّعَوُّذَ فِي الرَّكْعَة الأُولَى
فإنه يأتي به قبل القراءة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة.
قَوْله: «ثُمَّ يَجلس
مُفترِشًا» أي إِذا صلى ركعتين عَلَى ما سَبَقَ وَصْفُهُ فإنه يَجلس للتشهد
الأَوَّل مفترِشًا كما سَبَقَ بيانه فِي الجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ، يَفرِش
الرِّجْلَ اليسرى ويَجلِس عَلَيْهَا ويَنصب اليمنى.
قَوْله: «وسُنَّ وَضْعُ
يَدَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وقبضُ الخِنْصَر والبنصر من يمناه» الجُلُوس بَين
السَّجْدَتَيْنِ يضع يَدَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ مَبْسُوطَة الأَصَابِع، أَمَّا فِي
التَّشَهُّد الأَوَّل وَالأَخِير فإنه يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، ويَعقد
الأُصْبُع الوسطى مَعَ رأس الإِبْهَام ويجعلهما كالحلقة، ويَرفَع سبابته مشيرًا
إِلَى التَّوْحِيد.
وَهَذَا مَعْنى
قَوْله: «وتحليق إبهامها مَعَ الوسطى».
قَوْله: «وبَسْطُ
اليُسرى» أَمَّا أصابع اليَد اليسرى فيضعها عَلَى فَخِذِه مَبْسُوطَةً
مضمومةً.
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد