×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وحَرُمَ عَلَيْهَا فِعْلُ صلاةٍ وصومٍ، ويَلزَمُها قَضَاؤُهُ، ويجب بوطئها فِي الفرج دِينَار، أو نصفه كفارةً، وتباح المباشَرة فِيمَا دونه.

****

قَوْله: «ولا حَدَّ لأكثره» أي: لا حَدَّ لأكثر الطُّهْر، ومن النِّسَاء من لا تحيض أَصْلاً، ومنهن من تحيض بعد مُدَّة طويلة.

ما يَحرُم عَلَى الحائض من العِبَادَات:

قَوْله: «وحَرُم عَلَيْهَا فِعل صلاةٍ وصومٍ» الأُمُور الَّتِي تَحرُم عَلَى الحَائِض أولاً: فِعل الصَّلاَة، فالحائض، لا تصلِّي وقتَ الحيض ولا تقضيها إِذا طَهُرَت؛ لأَِنَّهَا لا تَلزَمها الصَّلاَة لا أَدَاءً ولا قَضَاءً، لأن الحيض يَكثُر فلو كُلِّفَت بِالقَضَاءِ، لَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَقَد جَاءَت امرأة إِلَى عَائِشَة رضي الله عنها وَقَالَت: يا أم المؤمنين، ما بَال الحَائِض تقضي الصِّيَامَ ولا تقضي الصَّلاَة؟ قَالَت لها عَائِشَة: «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟»، يَعْنِي: أَنْتِ من الخَوَارِج؛ لأن الخَوَارِج هُم الَّذِينَ يَسألون عَن مِثْل هَذِهِ الأسئلة التَّكَلُّفِيَّة، ولأن الحَرُورِيَّة يَأمُرُون الحَائِضَ بقضاء الصَّلاَة إِذا طَهُرَت، قَالَت السَّائِلَة: لا، لستُ حروريةً، ولكني أسْأَلُ، قَالَت: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ» ([1])، هذَا هُوَ الجَوَاب الشَّافِي، فالدِّين بالاقتداء لا بالتَّكَلُّف وَالعَمَل بالرأي، ولا ينبغي السُّؤَال عَن هَذِهِ الأُمُور؛ لأَِنَّهَا مَبْنِيَّة عَلَى الاتِّبَاع.

ثَانِيًا: «وحَرُمَ عَلَيْهَا صومٌ، ويَلزَمُها قَضَاؤُهُ» هَذَا بِالإِجْمَاعِ أنها تقضي الصِّيَام ولا تقضي الصَّلاَة.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (321)، ومسلم رقم (335).