×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

ثَالِثًا: يَحرُم عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُها، فَإِذَا وَطِئَهَا «يَجِب بِوَطئِها فِي الفرج دِينَار أو نصفه كفارة»، قَالَ الله عز وجل: ﴿وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: 222]، فالجماع إِنَّمَا هُوَ فِي الفَرْجِ، القُبُل، والفَرْجُ إِنَّمَا يَخرُج مِنْهُ الحيض، وَهُوَ أَذًى ونَجَسٌ وقَذَرٌ، فَلِذَلِكَ حَرُمَ وَطْءُ الحَائِض فِي الفَرْجِ، لِمَا فِي ذَلِكَ من القذارة، لَكِن لا يُمنَع الزَّوْج أنه يَستَمتِع بها فِي غير الجِمَاع فِي الفَرْجِ، بالقُبْلَة وبالمضاجَعة وباللمس فِي جَمِيع جِسْمِهَا يَستَمتِع بها، ويُجامِعُها فِيمَا عدا الفرج، والمحيض وَهُوَ مَخرَج الحيض؛ لأَِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ[ [البقرة: 222] يَعْنِي: مَخرَج الحيض، فَدَلَّ عَلَى أن ما عداه لا بَأسَ به، وَكَذَلِكَ المَرْأَة تَطبُخُ وتَغسِلُ وتُباشِر الأَشْيَاء بيدها، وَكَذَلِكَ تَمُرُّ عَن طَرِيق المَسْجِد لِحَاجَةٍ، ولا تَجلِسُ فيه، بِدَلِيل أن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قَالَ لعائشة رضي الله عنها: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ»، قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ بِيَدِكِ» ([1]) أي: الحَيْض فِي الفَرْج لا فِي اليَد.

والكفارة الَّتِي تَجِبُ بالجماع حَال الحيض «دِينَار أو نصفه كفارة» فَإِذَا وَطِئَهَا فِي الفَرْج فَفِيهِ كفارة مَعَ التَّوْبَة، والكفارة دِينَار وَهُوَ مثقال من الذَّهَب، أو نصفه، فالأكمل الدِّينَار، والمجزئ النِّصْف، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ بَيْنَهُمَا ([2])، أَمَّا لو جَامَعَهَا فِي غير الفَرْجِ، فَهَذَا لَيْسَ فيه كفارة.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (298).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (264)، والنسائي رقم (289)، وأحمد رقم (2032).