وَشُرِطَ
لصحتها الوقت، وَهُوَ أَوَّل وقت العِيد إِلَى آخر وقت الظّهْر، فإن خرج قبل
التحريمة صَلوا ظُهرًا وإلا جمعةً، وحضور أَرْبَعِينَ بِالإِمَامِ مِنْ أَهْلِ
وُجُوبهَا، فإن نقصوا قبل إِتْمَامهَا، استأنفوا جمعةً إن أمكن، وإلا ظهرًا، ومن
أدْرك مَعَ الإِمَام ركعةً أتمّهَا جمعةً، وتقديم خطبتين.
****
قَوْله: «وحَرُم
سفرُ من تلزمه بعد الزَّوَال» يَوْم الجُمُعَة ينبغي للمسلم أن لا يسافر فيه لأجل أن
يَحضر صلاة الجُمُعَة، فإن سَافَرَ فِي أَوَّل النهار فَهَذَا مكروه، إلا أن يجد
جمعة فِي طَرِيقه، أَمَّا إِذا دَخَلَ وقت الظّهْر، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أن يسافر
حَتَّى يصلي الجُمُعَة؛ لأَِنَّهَا تجب بِدُخُول الوقت، فالسفر قبل الزَّوَال
مكروه وبعد الزَّوَال حرام، إلا فِي حالتين:
الحَالَة الأُولَى: إِذا صلاها فِي
طَرِيقه.
الحَالَة الثَّانِيَة:
«أو يَخَف فَوْتَ رُفقةٍ» يَعْنِي: لو صلى الجُمُعَة ذَهَبَت رُفقَتُه فِي
السَّفَر، فَهَذَا يُعذَر بترك الجُمُعَة من أجل مصاحَبة الرِّفْقَة فِي سفره؛
لأنه بِحَاجَة إِلَيْهِمْ، وَلاَ يَجُوز لَهُ أن يسافر وحده للخطر فِي ذَلِكَ.
بَيَان لشروط صِحَّة
صلاة الجُمُعَة:
الشَّرْط الأَوَّل: «الوقت» لا تصح صلاة الجُمُعَة إلا فِي وقتها، فإن صلاها قبل دُخُول وقتها لم تصح، ووقتها فِي المَشْهُور عَن أَحْمَد أنه يبْدَأ من دُخُول وقت صلاة العِيد، وَالجُمْهُور عَلَى أن وقتها يبْدَأ بالزوال كوقتِ الظّهْر، وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام أَحْمَد، وَهُوَ الصَّحِيح لما سبق.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد