وتُسن
الخطْبَة عَلَى منبرٍ أو مَوْضِع عالٍ، وسلامُ خطيبٍ إِذا خَرَجَ وَإِذَا أَقبَلَ
عَلَيْهِمْ، وجلوسه إِلَى فراغ الأَذَان، وبينهما قليلاً، والخطبة قَائِمًا
معتمِدًا عَلَى سَيْف أو عصًا قاصدًا تلقاءه، وتقصيرهما، وَالثَّانِيَة أَقصَرُ،
وَالدُّعَاء لِلْمُسْلِمِينَ، وأُبيحَ لِمعَيَّنٍ كالسلطان.
****
الجمعة أما من كانت
تستحب له كالمسافر والمملوك فلا يصح أن يؤم فيها، يشترط أن يكون من يلقي الخطبة من
الذين تجب عليه صلاة الجمعة لا يكون ممن تستحب لهم كالمسافر والمملوك، ولكن الصحيح
إن شاء الله أنه لا بأس بذلك.
وكذلك الصبي على المذهب
لا يصح أن يؤم الكبار فلو خطب صبي دون البلوغ لم تصح وهذا فيه نظر والصحيح الجواز
إن شاء الله.
ولا يشترط أن يتولى
الخطبتين من يتولى الصلاة، فلو خطب واحد وصلى بالناس آخر لا بأس في ذلك.
بَيَان ما يُسن فِي
خطبة الجُمُعَة:
أولاً: «وتُسَنُّ
الخطْبَة عَلَى منبرٍ أو مَوْضِع عالٍ»؛ لأن هَذَا أَبلَغُ فِي
الإِعْلاَم، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم فِي أَوَّل الأَمْر يَخطب ويَستند إِلَى
جِذع نَخْلَة فِي المَسْجِد، فَلَمَّا عُمل لَهُ المنبر من ثَلاَث درجات من
الخَشَب، انْتَقَلَ وخَطَبَ عَلَى المنبر، ولَوْ لَمْ يَكُن منبر، فإنه يَخطب
عَلَى مَوْضِعٍ مرتفِع من أجل أن يراه النَّاس ويَسمعوا كَلاَمه، ويَتوجَّهوا
إِلَيْهِ.
ثَانِيًا: «وسلامُ خطيبٍ إِذا خَرَجَ، وَإِذَا أَقبَلَ عَلَيْهِمْ» يُستَحَبُّ للخطيب أنه إِذا دَخَلَ المَسْجِد يسلِّم عَلَى من أمامه، فَإِذَا صَعَدَ المنبر فإنه يَتوجَّه إِلَى الحُضُور ويُسلِّم عَلَيْهِمْ فيقول: «السَّلاَم عَلَيْكُم ورحمة الله وبركاته».
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد