×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

ثَالِثًا: «وجلوسه إِلَى فراغِ الأَذَان» يُستَحَب جلوس الخَطِيب حَتَّى يَفرغ المؤذن من الأَذَان، كما كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَل ذَلِكَ.

رابعًا: «وبينهما قليلاً» يُستَحَب جلوسه بَين الخُطْبَتَيْنِ لما فِي الصَّحِيحَيْنِ أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفصل بينهما بجلوس.

خامسًا: «والخطبة قَائِمًا» أي: يُسن أن يَكُون الخَطِيب قَائِمًا؛ لأن هَذَا أَبلَغ فِي الإِعْلاَم، فإن خَطَبَ وَهُوَ جالس فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، وَقَد فَعَلَه بَعْض الصَّحَابَة خصوصًا إِذا كَانَ ثَقِيلاً أو مريضًا، وَكَانَ مُعَاوِيَة رضي الله عنه يَخطب وَهُوَ جالس.

سادسًا: ويكون «مُعتمِدًا عَلَى سَيْف أو عصًا» يُسن الاِعْتِمَاد عَلَى عصا أو عَلَى قَوْس أو يُمسِك بطرف المنبر ليعتمِد عَلَيْهِ؛ لأنه فِي حَال الإلقاء يحتاج إِلَى شَيْء يساعده عَلَى الوقوف والإلقاء، أَمَّا الاِعْتِمَاد عَلَى خُصُوص السَّيْف فَهَذَا لم يَصِحّ عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا كَانَ يَعتمِد عَلَى قَوْس أو عَلَى عصا حَال الخطْبَة.

سابعًا: يَكُون «قاصدًا تلقاءَه» أي: يَقصد مَن أمامه ولا يَتَلَفَّت يَمِينًا ولا شمالاً، هَكَذَا السُّنة.

ثامنًا: يُسَن «تَقْصِيرهمَا» أي: تَقْصِير الخُطْبَتَيْنِ؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حَثَّ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ» يَعْنِي: علامة عَلَى فِقْهِه «فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ، وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ» ([1])


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (869).