×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

ما يُدْرَك به وقت الجُمُعَة:

قَوْله: «فَإِن خَرَجَ قبل التحريمة صَلَّوْا ظُهرًا وإلا جمعةً» إِذا أدْرَكُوا من وقت الجُمُعَة قَدْرَ تكبيرة الإِحْرَام وكبَّروا صحت جمعة، أَمَّا إِذا دَخَلَ وقت العَصْر قبل دُخُولهم فِيهَا فإنهم يصلونها ظهرًا.

الشَّرْط الثَّانِي: «وحضور أَرْبَعِينَ بِالإِمَامِ» هَذَا هُوَ المَذْهَب؛ لما فِي الأَثَر: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ ثَلاَثَةٍ إِمَامًا، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ وَفِطْرٌ وَأَضْحًى، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ جَمَاعَةٌ» ([1]) وَلَكِن الصَّحِيح أنه لا يُشترط لصلاة الجُمُعَة عَدَدٌ خَاصٌّ؛ لأنه لم يَصِحّ دَلِيل عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ الفتوى، فتصح بِثَلاَثَة فأكثر.

قَوْله: «مِنْ أَهْلِ وُجُوبهَا» يُشترط أن يَكُون الأَرْبَعُونَ كلهم مِنْ أَهْلِ وُجُوبهَا، كما سبق أنها تجب عَلَى المسلم البَالِغ الحُرّ الذَّكَر.

قَوْله: «فإِن نقصوا قبل إِتْمَامهَا استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرًا» هَذَا عَلَى القَوْل أنه لاَ بُدَّ من أَرْبَعِينَ والراجح خِلاَفه.

ما تُدْرَك به صلاة الجُمُعَة:

«ومَنْ أدْرَكَ مَعَ الإِمَام ركعةً أتمّهَا جمعةً» لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ، أَوْ غَيْرِهَا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ» ([2])، أَمَّا لو جَاءَ بعدما رَفَعَ الإِمَام رأسه من الرُّكُوع فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فإنه فاتته الجُمُعَة فيَدخل معهم بنية الظّهْر، فَإِذَا سَلَّموا قام وَأَتَى بِأَرْبَع ركعات صلاة الظّهْر.


الشرح

([1])أخرجه: الدارقطني رقم (1579)، والبيهقي رقم (5607).

([2])أخرجه: النسائي رقم (557)، وابن ماجه رقم (1123).