فصل
كل إِنَاء
طَاهِر يُبَاح اتخاذه واستعماله إلا أن يَكُون ذَهَبًا، أو فِضَّةً أو مضبَّبًا
بِأَحَدِهِمَا، لَكِن تُباح ضَبَّةٌ يسيرةٌ من فِضَّةٍ لِحَاجَةٍ
****
لَمَّا كَانَ المَاء سائلاً يحتاج إِلَى ظرفٍ
يَحفَظُه، وَهُوَ الإِنَاء، ذَكَرَ حُكْمَ الأَوَانِي، والأواني تَنْقَسِم إِلَى
قِسْمَيْنِ:
الأَوَّل: أوانٍ مُبَاحَةٌ.
الثَّانِي: أوانٍ مُحرَّمَةٌ.
وَالمُحَرَّمَة
مَحْصُورَةٌ، وَهِيَ آنية الذَّهَب وَالفِضَّة، وَمَا عداها من الأَوَانِي فَهُوَ
مُبَاح، فالأصل فِيهَا الإباحة، ولو كَانَ الإِنَاء ثمينًا، بِشَرْط أن يَكُون طاهرًا.
قَوْله: «يُبَاح
اتخاذه واستعماله»، هَذَا الأَصْل، يُبَاح اتخاذه، أي: جَعْلهُ قُنْيَةً
ولَوْ لَمْ يَستَعمِلْهُ، ويباح استعماله للشرب والطبخ وغير ذَلِكَ من الأَغْرَاض.
قَوْله: «إلا أن
يَكُون ذَهَبًا، أو فِضَّة أو مُضببًا بِأَحَدِهِمَا»، هَذَا هُوَ المُحَرَّم من
الأَوَانِي، وَهُوَ آنية الذَّهَب وَالفِضَّة أو ما فيه ذَهَبٌ أو فِضَّةٌ، فإنه
حرام؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَلَكُمْ فِي الآْخِرَةِ» ([1]).
قَوْله: «لَكِن تُباح ضَبَّة يسيرة من فِضَّة لِحَاجَةٍ» الضبة: هِيَ ما يُصلَح به الإِنَاء المنكسر، فلو انكسر إِنَاء وأَرَادَ صاحِبُه أن يُصلِحَه، فوَضَعَ عَلَيْهِ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد