×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

 قَوْله: «ويجب حَتَّى خارجها» أي أن وُجُوب ستر العَوْرَة لَيْسَ قاصرًا عَلَى الصَّلاَة؛ بل يَجِب حَتَّى فِي غير الصَّلاَة، قَالَ عز وجل: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ [الأَعْرَاف: 26]، يَعْنِي: يَستر عوراتكم فِي الصَّلاَة وخارجها، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُول: «لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ» ([1]) فَيَجِب سَتْرُ العَوْرَة فِي كل وقت، وَلَكِن سَتْرَ العَوْرَة فِي الصَّلاَة شرطٌ لِصِحَّتِها.

قَوْله: «وفي خلوةٍ» أي: يَجِب سترُ العَوْرَة حَتَّى لو كَانَ خاليًا وحده لا يراه أَحَدٌ؛ فَلاَ يَجُوزُ أن يَكشِف عَورَتَه، فَلاَ يُنظَر إِلَى عَورَتِه.

ويتحقق ستر العَوْرَة «بما لا يصف البَشْرَة» فَلاَ ترى من ورائه فما يَظْهَر من ورائه لون الجلد، فَهَذَا لا يَستُر العَوْرَة، وَإِذَا صلى به لا تصح صلاته.

حَدُّ العَوْرَة الَّتِي يَجِب سَتْرُها:

قَوْله: «وعورة رَجُل وحرة مراهقةٍ وأَمَةٍ ما بَين سُرَّةٍ وركبةٍ»:

أولاً: العَوْرَة بِالنِّسْبَةِ للرَّجل ما بَين السُّرَّة إِلَى الرُّكْبَة، وَأَمَّا ما زَادَ عَن ذَلِكَ فيُستَحَب لَهُ سَتْرُه؛ لأنه من بَاب الجمَال والزينة.

ثَانِيًا: المَرْأَة لها عَوْرَة فِي الصَّلاَة وعورة خارجها، فكلها عَوْرَة فِي الصَّلاَة إلا وَجْهَهَا عِنْدَ غير محارمها من الرِّجَال، فَإِنَّهَا تَستُر جَمِيع بدنها حَتَّى وَجْهها فِي الصَّلاَة، وفي غير الصَّلاَة؛ لأن المَرْأَة كلها عَوْرَة.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3140)، وابن ماجه رقم (1460)، وأحمد رقم (1249).