والمُبتَدَأَةُ
تَجلِسُ أَقَلَّهُ ثُمَّ تَغتَسِل وتصلي، فإن لم يُجاوِز دَمُهَا أكثَرَه
اغتَسَلَت أَيْضًا إِذا انْقَطَعَ، فإن تَكَرَّرَ ثَلاَثًا فَهُوَ حيضٌ تقضي ما
وَجَبَ فيه.
****
بَيَان ما تَفعَل
الَّتِي لَيْسَ لها عَادَةٌ مُستَقِرَّة فِي الحيض:
سَبَقَ بَيَان أن
أَقَلّ الحيض يَوْم وليلة، وأن أكثره خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وأن متوسطه وغالبه
ستة أَيَّام أو سبعة أَيَّام، وَلَكِن مَاذَا تَفعَل الَّتِي لم يَتَقَرَّر لها
عَادَة فِي المُدَّة لِكَوْنِهَا مبتدأةً أو حَيضُها مضطرِبٌ ونحو ذَلِكَ.
قَوْله: «والمبتدأة تَجلِس أقلَّه ثُمَّ تَغتَسِل وتصلي» المبتدأة هِيَ الَّتِي لم يَسبِق أن أَتَاهَا الحيض ولا تدري هَل يَأْخُذ يَوْمًا وليلة، أو يَأْخُذ خَمْسَةَ عَشَرَ، أو يَأْخُذ سِتَّة أو سبعة أَيَّام، مَاذَا تعمل؟ تعمل الأحوط بأن تَجلِس أَقَلَّ الحيض يَوْمًا وليلةً حَتَّى تأتي عَلَيْهَا ثَلاَث حِيَض، فَإِذَا اسْتَقَرَّ لها عَادَة من خلال ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تنتقل إِلَيْهَا، وتقضي الَّذِي فَعَلَته وعليها دَم كَذَا قَالُوا، وَهَذَا فيه مَشَقَّة عَلَى النِّسَاء، والراجح أنها تَجلِس ما دام الحيض يَنزِل عَلَيْهَا، إِلَى أن يَبلُغ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِذَا بَلَغَ الخَمْسَة عَشَرَ فَإِنَّهَا تَغتَسِل، وإن انْقَطَعَ قبل الخَمْسَة عَشَرَ اغتسَلَت.
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد