×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وإن أَيِسَت قَبْلَهُ، أو لم يَعُدْ فَلاَ، وإن جاوَزَه فمستحاضةٌ تَجلِس المُتَمَيِّزَ إن كَانَ، وصلح فِي الشَّهْر الثَّانِي،

****

 قَوْله: «وإن أيست قبله، أو لم يعد فَلاَ» أي: إِذا بَلَغَت سِنَّ الإِيَاس قبل التكرار، بأن انْقَطَعَ حيضها وَلَمْ يَعُد، فَإِنَّهَا لم يتقرر لها عَادَة فِي هَذِهِ الحَالَة، «وإن جاوَزَه» أي: إِذا جاوَزَ الدَّمُ الخَمْسَة عَشَرَ يَوْمًا، وَلَمْ يَنْقَطِع بِالنِّسْبَةِ للمبتدأة، فإنه يدلُّ عَلَى أن ما زَادَ عَلَى الخَمْسَة عَشَرَ نزيفٌ وَلَيْسَ حيضًا، وَإِنَّمَا هُوَ استحاضةٌ، فتَغتَسِل عِنْدَ تَمَام الخَمْسَة عَشَرَ ولَوْ لَمْ يَنْقَطِع، وتصلي وتتوضأ لكل صلاة؛ لأنه حَدَثٌ دائمٌ مِثْل السَّلَسِ.

هَذَا مَعْنى قَوْله: «فمُستحاضة» والاستحاضة: هِيَ خُرُوج الدَّم فِي غير وقته.

قَوْله: «تَجلِس المُتَمَيِّزَ إن كَانَ وصلح فِي الشَّهْر الثَّانِي» إِذا جاوَزَ الدَّمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَاسْتَمَرَّ فلها حالات:

الحَالة الأُولَى: إِذا كَانَت تَعرِف عَادَتَهَا قبل أن تُصاب بالاستحاضة فَإِنَّهَا تَرجِع إِلَى عَادَتِهَا، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا تَغتَسِل؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قَالَ للمستحاضة: «إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي» ([1]).

الحَالة الثَّانِيَة: ألا يَكُون لها عَادَة، أو لها عَادَة وَلَكِنَّهَا نَسِيَتها، فَهَذِهِ تَنظُر فِي لون الدَّم، وَهُوَ ما يُسَمَّى بالتمييز؛ لأن لون الحيضِ يَختَلِف عَن لون الاِسْتِحَاضَة بِثَلاَثَة أَشْيَاء:


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (228)، ومسلم رقم (333).