وإلا
أَقَلّ الحيض حَتَّى تَتَكَرَّر استحاضَتُها ثُمَّ غالبه، ومستحاضة معتادة تُقدِّم
عَادَتهَا، ويَلزَمُها وَنَحْوهَا غَسْل المحل وعَصْبُه والوضوء لكل صلاةٍ إن
خَرَجَ شَيْء، ونية الاستباحة، وحَرُمَ وطؤها إلا مَعَ خوف الزِّنَا.
****
الأَوَّل: أن يَكُون أَسْوَد
فما كَانَ لونه أَسْوَد فَهُوَ حَيْض.
الثَّانِي: أن يَكُون مُنتِنًا
لَهُ رائحة.
الثَّالِث: أن يَكُون ثخينًا
غليظًا.
فَهَذِهِ عَلاَمَات
تُميِّز الحيض عَن غَيره، إمَّا أن يَكُون أسْوَد، وَإمَّا أن يَكُون لَهُ رائحة،
وَإمَّا أن يَكُون ثخينًا، فَإِذَا كَانَ فيه إِحْدَى هَذِهِ العَلاَمَات فَهُوَ
حَيْضٌ، وَمَا عداه فَهُوَ استحاضة، بِشَرْط أن يَكُون الدَّم المُتَمَيِّز يَصلُح
أن يَكُون حيضًا، بأن لا يتَجَاوَز الخَمْسَة عَشَرَ يَوْمًا.
الحَالَة
الثَّالِثَة: إِذَا لَمْ يَكُن لها عَادَة، ولا تمييز فَإِنَّهَا تَجلِس غَالِبَ الحيض
سِتَّة أَيَّام أو سبعة أَيَّام من كل شَهْر؛ لأمْرِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم
لها بِذَلِكَ فِي قَوْله: «فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ
أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ» ([1]).
قَوْله: «وإلا أَقَلّ الحيض حَتَّى تتكرر استحاضتها ثُمَّ غالبه» الصَّحِيح أنه إن كَانَ لها عَادَة فَإِنَّهَا تَرجِع إِلَيْهَا، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ استحاضة، وَهَذَا هُوَ ما أَرْشَدَ إليه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وإن لَمْ تَكُن لها عَادَة فَإِنَّهَا تَنظُر إِلَى الدَّم، فما كَانَ فيه صِفَات الحيض فَهُوَ حيض، وَمَا لَيْسَ فيه عَلاَمَات الحيض فإنه استحاضة.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (287)، والترمذي رقم (128)، وأحمد رقم (27474).
الصفحة 3 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد