×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وأوقات النَّهْي خمسة: من طلوع فجر ثَانٍ إِلَى طلوع الشَّمْس، ومن صلاة العَصْر إِلَى الغُرُوب، وعند طلوعها إِلَى ارتفاعها قَدْرَ رُمْحٍ، وعند قيامها حَتَّى تَزُولَ، وعند غروبها حَتَّى يَتِمَّ.

****

قَوْله: «وتَبطُل به صلاة غير جاهلٍ وناسٍ» سُجُود الشُّكْر لا يُشرَع فِي الصَّلاَة بل يُبطِلُها؛ لأنه زِيَادَة فِي الصَّلاَة.

قَوْله: «غير جاهلٍ وناسٍ» أي سَجَدَ للشكر فِي الصَّلاَة وَهُوَ جاهلٌ بالحُكم، فإنه لا تَبطُل صلاته لأنه يُعذَر بالجهل؛ وَكَذَلِكَ لو نَسِيَ وسَجَدَ للشكر، فإنه لا تَبطُل صلاته؛ لأنه يُعذَر بالنسيان.

قَوْله: «وَهُوَ كسجود تلاوة» أي: صِفَة سُجُود الشُّكْر، كصفة سُجُود التِّلاَوَة فِي الأَحْكَام، فيُكبِّر إِذا سَجَدَ، ويُكبِّر إِذا رَفَعَ، ويَجلِس ويُسلِّم، ويقول فِي سجدة الشُّكْر وسجدة التِّلاَوَة: «سبحان ربي الأَعْلَى»، كما فِي سُجُود الصَّلاَة.

قَوْله: «وأوقات النَّهْي خمسة» أي: الأَوْقَات الَّتِي لاَ يَجُوز فِيهَا صلاة التَّطَوُّع خمسة أوقات، نهى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم عَن الصَّلاَة فِيهَا.

الأَوَّل: «من طلوع فجر ثَانٍ إِلَى طلوع الشَّمْس» أَمَّا الفَجْر الأَوَّل فإنه لا تَحرُم صَلاَة التَّطَوُّع فيه، وَإِنَّمَا تَحرُم صلاة التَّطَوُّع بعد طلوع الفَجْر الثَّانِي وَهُوَ البَيَاض المعترِض فِي الأُفُق، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْر الثَّانِي انتهى وقت النافلة إلا نافلة الفَجْر الرَّاتِبَة.

الثَّانِي: حِين تَطلُع الشَّمْس، فَلاَ يصلي عِنْدَ طلوع الشَّمْس وبزوغها؛ لأَِنَّهَا تَطلُع بَين قَرْنَيْ شيطانٍ وَحِينَئِذٍ يَسجُد لها الكُفَّار، والمُسلِم لا يَتَشَبَّه بِالكُفَّارِ، ولو لم يَقصِد التَّشَبُّهَ؛ لعموم نَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عَن ذَلِكَ،


الشرح