×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

فصل

مُوجِبَات الغُسْل سبعة: خُرُوج المني مِن مَخرَجِه بِلَذَّةٍ وانتقاله، وتَغيِيب حَشَفَةٍ فِي فَرْجٍ أو دُبُرٍ ولو لِبَهِيمَةٍ أو ميِّتٍ بلا حائلٍ، وَإِسْلاَمُ كافِرٍ، وموتٌ، وحيضٌ، ونفاسٌ

****

 أسباب وُجُوب الغسْل:

«موجبات الغسْل سبعة»:

الموجِب الأَوَّل: «خُرُوج المني من مَخرَجِه» أي: خُرُوج المني الموجِب لِلغُسل يُشتَرَط لَهُ شرطان:

الأَوَّل: أن يَكُون مِن مَخرَجِه بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجل وبالنسبة لِلْمَرْأَةِ، فلو خَرَجَ مِن غير مَخرَجِه فإنه لا يُوجِب شَيْئًا.

الثَّانِي: أن يَكُون خروجه «بلذة» فلو خَرَجَ من مَخرَجِه، لَكِن بدون لذة؛ كَأنْ يَكُون مريضًا أو به خَلَلٌ فيَخرُج المنيُّ مِنْهُ بِغَيْر لذةٍ، فإنه لا يُوجِب الغسْل.

ومثل خروجه «انتقاله»، انتقاله من مَكَانه حَتَّى ولَوْ لَمْ يَخرُج، فَإِذَا انْتَقَلَ من مَكَانه وَأَحَسَّ بلذَّةٍ فإنه يَغتَسِل كما لو خَرَجَ، وَلَكِن الصَّحِيح أنه لا يَجِبُ الاِغْتِسَالُ إلا بِخُرُوجِهِ.

الموجِب الثَّانِي ذَكَرَهُ فِي قَوْله: «تغييب حَشَفَةٍ فِي فَرْجٍ أو دُبُرٍ ولو لِبهيمةٍ»؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ» ([1])،


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (349)، وابن ماجه رقم (608).