حُكْمُ الصَّلاَة عَلَى
المَيِّت:
قَوْله: «وتَسقُط
الصَّلاَة عَلَيْهِ بمكلَّفٍ» الصَّلاَة عَلَى المَيِّت فَرْضُ كفاية، وَإِذَا قام
بها من يكفي ولو شخص رَجُل أو امرأة فإن الفرض قَد تأدَّى، ويبقى ما زَادَ فَهُوَ
سُنَّة، وَكُلَّمَا كَثُرَ المُصَلُّون فَهُوَ أَفضَلُ.
قَوْله: «وتُسَن
جَمَاعَة» أي تصحُّ الصَّلاَة عَلَى المَيِّت فرادى، وَالجَمَاعَة أفضل؛ لأَِنَّهُم
كُلَّمَا كَثُرُوا فَهُوَ أَرْجَى لقبول الدُّعَاء، وفِي الحَدِيث: «مَا مِنْ
رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ
يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلاَّ شَفَّعَهُمُ» ([1]).
ويُسَنُّ: «وقيام إمامٍ منفردٍ عِنْدَ صدرِ رَجُل ووسط امرأةٍ» الإِمَام يقف عِنْدَ صدر الرَّجُل، وفي رِوَايَة عِنْدَ رأس الرَّجُل، وَأَمَّا المَرْأَة فيقف عِنْدَ وسطها، هَذَا هُوَ السُّنة وإلا لو وَقَفَ حِذَاء المَيِّت فِي أي جزء مِنْهُ أَجْزَأ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد