×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وَالنِّيَّة شرطٌ لكل طهارةٍ شرعية غير إِزَالَة خَبَثٍ،

****

حُكْمُ النية فِي الوُضُوء:

قَوْله: «وَالنِّيَّة شرطٌ لكل طهارة شرعية» النية شرطٌ لصحة الطَّهَارَة وَلِكُلّ عبَادَة، فلو أنه غَسَلَ هَذِهِ الأَعْضَاء بدون نية، فإنه لا يَكُون وضوءًا؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1]) وَالنِّيَّة: هِيَ القَصْد، وَتَكُون بالقلب، لا يتلفظ بها لا فِي الوُضُوء ولا فِي غَيره من العِبَادَات؛ لأن التلفظ بالنية بِدْعَة؛ لأنه لم يَرِدْ عَن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أنه تَلَفَّظَ بها، وَالنِّيَّة عملٌ قلبيٌّ، ومحلها القلب، وَلَيْسَ مَحَلّهَا اللسان.

قَوْله: «لكل طهارة شرعية»، أي: تُشتَرَط النية لكل طهارة مشروعة من وضوء واغتسال؛ لأَِنَّهُمَا عبَادَة.

ما لا تُشتَرَط لَهُ النية:

أولاً: قَوْله: «غير إِزَالَة خَبَثٍ»، فغَسْلُ النَّجَاسَة لا يحتاج إِلَى نية؛ لأن المَقْصُود زوالها، فَعَلَى أي صِفَة زَالَت طَهُرَ المحلُّ.

ثَانِيًا: قَوْله: «وغُسْل كتابية لحل وَطْء» ويستثنى أَيْضًا من اشتراط النية غُسْل الكتابية إِذا حاضت وَهِيَ زَوْجَة لمسلمٍ أو نَفَسَت، فَإِنَّهَا تُلزَم بالطهارة من أجل الجِمَاع، لعموم قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيض قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ [البقرة: 222] فتُجبَر الكافرة عَلَى الاِغْتِسَال؛ من أجْلِ حَقِّ زَوْجِهَا، وَلاَ يَجُوز لَهُ أن يَطَأَهَا وَهِيَ لم تَغتَسِل، وتصح طهارتها بِغَيْر نية، لأَِنَّهَا لا اعتبار لِنِيَّتِها وَهِيَ كافرة.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).