×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وَتُدْرَك مكتوبة بِإِحْرَام فِي وَقتِها، لَكِن يَحرُم تأخيرها إِلَى وقت لا يَسَعُها، ولا يصلي حَتَّى يَتَيَقَّنَهُ أو يَغلِبَ عَلَى ظَنِّه دُخُولُه إن عَجَزَ عَن اليقين، ويعيد إن أَخْطَأَ.

****

قَوْله: «ويليه المختار لعشاء إِلَى ثُلُث اللَّيْل الأَوَّل» أي: إِذا غاب الشَّفَق الأَحْمَر دَخَلَ وقت العشَاء المختار، ويستمر إِلَى ثُلُث اللَّيْل، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ أن يُؤخِّر العشَاءَ وَلَكِن يخشى أن يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ ([1])، فيصلي فِي أَوَّل الوقت رَحْمَةً بالأمَّة، فَكَانَ صلى الله عليه وسلم إِذا رآهم اجْتَمَعُوا فِي العِشَاء عَجَّلَ وَإِذَا رآهم تَأَخَّرُوا أَخَّرَ ([2]).

قَوْله: «ثُلُث اللَّيْل الأَوَّل»؛ لأن اللَّيْل ثَلاَثَة أَثلاَث: الثُّلُث الأَوَّل، والثلث الأَوْسَط، والثلث الأَخِير.

قَوْله: «وَالضَّرُورَة إِلَى طلوع فجر ثَانٍ» أي: ثُمَّ يَدخُل وقت الضَّرُورَة لصلاة العشَاء، ويَبدأ من ثُلُث اللَّيْل إِلَى طلوع الفَجْر.

قَوْله: «ويليه الفَجْر» أي: يَلِي انتهاء وقت العشَاء وقت الفَجْر وبدايته بظهور البَيَاض المعترض فِي الأُفُق، وَهُوَ: الفَجْر الثَّانِي، ويستمر «إِلَى الشروق» أي: إِلَى طلوع الشَّمْس.

ما يُدْرَك به وَقْتُ الفريضة:

قَوْله: «وَتُدْرَك مكتوبة بِإِحْرَام فِي وَقْتِهَا» يَعْنِي: تَكُون الصَّلاَة أَدَاءً، إِذا كَبَّرَ تكبيرة الإِحْرَام قبل انتهاء وقتها.


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (167)، وابن ماجه رقم (690)، وأحمد رقم (7412).

([2])أخرجه: البخاري رقم (560).