وَتُدْرَك
مكتوبة بِإِحْرَام فِي وَقتِها، لَكِن يَحرُم تأخيرها إِلَى وقت لا يَسَعُها، ولا
يصلي حَتَّى يَتَيَقَّنَهُ أو يَغلِبَ عَلَى ظَنِّه دُخُولُه إن عَجَزَ عَن
اليقين، ويعيد إن أَخْطَأَ.
****
قَوْله: «ويليه المختار
لعشاء إِلَى ثُلُث اللَّيْل الأَوَّل» أي: إِذا غاب الشَّفَق الأَحْمَر دَخَلَ
وقت العشَاء المختار، ويستمر إِلَى ثُلُث اللَّيْل، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم
يُحِبُّ أن يُؤخِّر العشَاءَ وَلَكِن يخشى أن يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ ([1])، فيصلي فِي أَوَّل
الوقت رَحْمَةً بالأمَّة، فَكَانَ صلى الله عليه وسلم إِذا رآهم اجْتَمَعُوا فِي
العِشَاء عَجَّلَ وَإِذَا رآهم تَأَخَّرُوا أَخَّرَ ([2]).
قَوْله: «ثُلُث اللَّيْل
الأَوَّل»؛ لأن اللَّيْل ثَلاَثَة أَثلاَث: الثُّلُث الأَوَّل، والثلث
الأَوْسَط، والثلث الأَخِير.
قَوْله: «وَالضَّرُورَة
إِلَى طلوع فجر ثَانٍ» أي: ثُمَّ يَدخُل وقت الضَّرُورَة لصلاة العشَاء،
ويَبدأ من ثُلُث اللَّيْل إِلَى طلوع الفَجْر.
قَوْله: «ويليه الفَجْر»
أي: يَلِي انتهاء وقت العشَاء وقت الفَجْر وبدايته بظهور البَيَاض المعترض فِي
الأُفُق، وَهُوَ: الفَجْر الثَّانِي، ويستمر «إِلَى الشروق» أي: إِلَى طلوع
الشَّمْس.
ما يُدْرَك به
وَقْتُ الفريضة:
قَوْله: «وَتُدْرَك مكتوبة بِإِحْرَام فِي وَقْتِهَا» يَعْنِي: تَكُون الصَّلاَة أَدَاءً، إِذا كَبَّرَ تكبيرة الإِحْرَام قبل انتهاء وقتها.
([1])أخرجه: الترمذي رقم (167)، وابن ماجه رقم (690)، وأحمد رقم (7412).
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد