ومن
صَارَ أَهْلاً لِوُجُوبِهَا قبل خُرُوج وقتها بتكبيرة لَزِمَتْهُ، وَمَا يجمع
إِلَيْهَا قبلها. ويجب فورًا قَضَاء فوائت مرتِّبًا ما لم يتضرر أو يَنْسَ أو
يَخْشَ فَوْتَ حاضرة أو اختيارها.
****
وَالصَّحِيح: أنها لا تُدْرَك
إلا بإدراك ركعةٍ فِي الوقت، فَإِذَا أَتَى بركعةٍ قبل نهاية الوقت فَقَدْ
أَدْرَكَهَا أَدَاءً.
قَوْله: «ولا يُصَلِّي
حَتَّى يتيقنه» أي لا يصلي حَتَّى يتيقن دُخُول الوقت: إمَّا برؤية علامته، أو
بخبر ثِقَة أن الوقت قَد دَخَلَ.
قَوْله: «ويعيد إن
أَخْطَأَ» أي: يعيد الصَّلاَة إِذا تَبَيَّنَ لَهُ أنه صَلَّى قبل الوقت، ولو
كَانَ ظَنَّ أنه دَخَلَ الوقت، أو أَخْبَرَه أَحَدٌ مُتوَهِّمًا، وتَبَيَّنَ أنه
مخطئٌ؛ لأنه فَعَلَها فِي غير وقتها، والله عز وجل قَالَ: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء: 103].
قَوْله: «ومن صَارَ
أَهْلاً لِوُجُوبِهَا قبل خُرُوج وقتها بتكبيرة لَزِمَتْهُ» تَقَدَّمَ لَنَا
أن الصَّلاَة لا تجب عَلَى غير مكلَّفٍ، ولا تجب عَلَى كافر، ولا تجب عَلَى
صَغِير، ولا عَلَى مجنون، ولا عَلَى حائض أو نفساء، حَتَّى يزول المانع، فَإِذَا
زَالَ المانع قبل خُرُوج وقت الصَّلاَة، فَإِنَّهَا تَلزَمُه الصَّلاَة؛ لأنه
صَارَ أَهْلاً لِوُجُوبِهَا فِي وقتها، فلو أَسْلَمَ كافر فِي أَثْنَاء الوقت أو
بَلَغَ صبي فِي أَثْنَاء الوقت، أو زَالَ جنون عَن المَجْنُون أو طَهُرَت حائض فِي
أَثْنَاء الوقت فإنه يَلزَم الجَمِيع أن يُصَلُّوا؛ لأنه أدْرَكَهُم وَقْتُها
وَهُمْ أهلٌ لها، فَيَجِب عَلَيْهِمْ أن يُصَلُّوا.
وَقَوْله: «لَزِمَتْهُ وَمَا يُجمَع إِلَيْهَا قَبْلَها» أي: إِذا زَالَ المانع فِي آخر وقت العَصْر، فَإِنَّهَا تَلزَمُه صلاة الظّهْر، وتَلزَمُه صلاة العَصْر؛
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد