وأكثر
مُدَّة النفاس أَرْبَعُونَ يَوْمًا، والنقاء زمنه طهرٌ، يُكرَه الوَطْء فيه،
وَهُوَ كَحَيضٍ فِي أحكامه غيرَ عِدةٍ وبلوغٍ.
****
الحَالَة
الثَّالِثَة: إِذا كَانَ لا هَذَا ولا هَذَا فتَجلِس غَالِب الحيض من كل شَهْر.
وهذه الأَحْوَال
الثَّلاَث جَاءَت بها الأَحَادِيث الصَّحِيحَة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم.
مَاذَا تَعمَل
المُسْتَحَاضَة عِنْدَ كل صلاة؟
قَوْله: «ويَلزَمُها
وَنَحْوهَا غَسْلُ المحلِّ وعَصْبُهُ» أي يَلزَم المُسْتَحَاضَة عِنْدَمَا
تريد الصَّلاَة أن تَستَنْجِي وتَعصِبُ عَلَى فَرْجِها حافِظًا يَمنَع تَسَرُّبَ
الدَّم، ثُمَّ تتوضأ وتصلي، تَعمَل هَذَا عِنْدَ كلِّ صلاة، ومثلها كل من كَانَ
حَدَثُهُ دائمًا.
قَوْله: «ونيَّةُ
الاستباحة» أي استباحة الصَّلاَة لا نية رَفْعِ الحَدَث؛ لأن الحَدَث
مُستَمِرٌّ مَعَهَا.
قَوْله: «وَحَرُمَ وطؤها
إلا مَعَ خوف الزِّنَا» يَحرُم وَطْء المُسْتَحَاضَة إلا عِنْدَ الضَّرُورَة
إِذا خَشِيَ زَوْجُهَا عَلَى نفسه من الزِّنَا.
مُدَّة النفاس:
قَوْله: «وأكثر مُدَّة النفاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا» النفاس دَم تُرخِيهِ الرَّحِمُ عِنْدَ الولادة؛ لأنه كَانَ مُنحَبِسًا مُدَّة الحَمْل، هَذَا هُوَ المُعْتَبَر عِنْدَ أَكْثَر العُلَمَاء أن حَدَّ النفاس أَرْبَعُونَ يَوْمًا، فما زَادَ عَلَى الأَرْبَعِينَ فإنه طهارة، ويُعتَبَر الدَّم خَارِج الأَرْبَعِينَ دَمَ فَسَاد.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد